____________________
أقول: الظاهر من الأمر بجماعة باخراج النساء إرادة اللاتي لا تكون متصديات لأمر ولا بأس بذلك استحبابا والله العالم.
ما يندب عند الولادة (و) منها: أنه (يستحب) عند الولادة أمور (غسل المولود) - بضم الغين - وقد تقدم الكلام في الدليل على استحبابه ووقته واعتبار الترتيب فيه وعدمه وضعف القول بوجوبه في مبحث الأغسال من كتاب الطهارة.
(والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى) ويشهد به جملة من النصوص:
كقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من ولد له مولود فليؤذن في إذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في إذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم) (1).
ومرسل الصدوق: قال الصادق - عليه السلام -: (المولود إذا ولد يؤذن في إذنه اليمنى ويقام في اليسرى) (2). ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها خبر حفص الكناسي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في إذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا) (3).
لامكان البناء على كونه مستحبا آخر وربما يقال: إن محل ذلك قبل قطع السرة لخبر الرازي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (خذ عدسة جاوشير فديفه بالماء ثم قطر في
ما يندب عند الولادة (و) منها: أنه (يستحب) عند الولادة أمور (غسل المولود) - بضم الغين - وقد تقدم الكلام في الدليل على استحبابه ووقته واعتبار الترتيب فيه وعدمه وضعف القول بوجوبه في مبحث الأغسال من كتاب الطهارة.
(والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى) ويشهد به جملة من النصوص:
كقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من ولد له مولود فليؤذن في إذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في إذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم) (1).
ومرسل الصدوق: قال الصادق - عليه السلام -: (المولود إذا ولد يؤذن في إذنه اليمنى ويقام في اليسرى) (2). ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها خبر حفص الكناسي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في إذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا) (3).
لامكان البناء على كونه مستحبا آخر وربما يقال: إن محل ذلك قبل قطع السرة لخبر الرازي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (خذ عدسة جاوشير فديفه بالماء ثم قطر في