____________________
ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة قال - عليه السلام -:
(تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (1).
وموثقه الثالث عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال - عليه السلام -: (نعم) قلت: ألست الذي قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال - عليه السلام -: (إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بأن أو حمل قد بأن وهذه قد بأن حملها) (2).
ومنها: ما يدل على الجواز في خصوص طلاق العدة كحسن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن طلاق الحبلي؟ فقال - عليه السلام -: (يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود) قلت: فله أن يراجعها؟ قال: (نعم وهي امرأته) قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: (لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر) قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال - عليه السلام -: (نعم) قلت: فما عدتها؟ قال - عليه السلام -: (عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج) (3).
وما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير والفضل بن محمد الأشعري عن بعضهم قال في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال: (يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا
(تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (1).
وموثقه الثالث عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال - عليه السلام -: (نعم) قلت: ألست الذي قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال - عليه السلام -: (إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بأن أو حمل قد بأن وهذه قد بأن حملها) (2).
ومنها: ما يدل على الجواز في خصوص طلاق العدة كحسن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن طلاق الحبلي؟ فقال - عليه السلام -: (يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود) قلت: فله أن يراجعها؟ قال: (نعم وهي امرأته) قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: (لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر) قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال - عليه السلام -: (نعم) قلت: فما عدتها؟ قال - عليه السلام -: (عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج) (3).
وما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير والفضل بن محمد الأشعري عن بعضهم قال في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال: (يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا