____________________
خلاف بين الأصحاب ففي المتن (وتعتد بعد الأجل بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما) والمراد أنها حيضتان وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وهو مختار الشيخ في محكي النهاية وابن البراج وسلار والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة وغيرهم.
والظاهر أن الخلاف بينهم إنما هو في الشق الأول وإلا فالثاني متفق عليه وفي الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه وكيف كان فالقول: الأول: ما عرفت:
الثاني: إنها حيضة واحدة ذهب إليه ابن أبي عقيل.
الثالث: ما عن الصدوق في المقنع من أنها حيضة ونصف.
الرابع: ما عن الشيخ المفيد وابن إدريس والمصنف في المختلف وظاهر الشهيد الثاني في المسالك وهو: إنها طهران.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على القول الأول كصحيح إسماعيل بن الفضل أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المتعة فقال - عليه السلام -: (الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما).
فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى ابن جريح قال: ليس فيها وقت - إلى أن قال -: وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: (صدق وأقر به) (1) ونحوه في ذلك خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي (2) وخبره الآخر (3).
والظاهر أن الخلاف بينهم إنما هو في الشق الأول وإلا فالثاني متفق عليه وفي الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه وكيف كان فالقول: الأول: ما عرفت:
الثاني: إنها حيضة واحدة ذهب إليه ابن أبي عقيل.
الثالث: ما عن الصدوق في المقنع من أنها حيضة ونصف.
الرابع: ما عن الشيخ المفيد وابن إدريس والمصنف في المختلف وظاهر الشهيد الثاني في المسالك وهو: إنها طهران.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على القول الأول كصحيح إسماعيل بن الفضل أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المتعة فقال - عليه السلام -: (الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما).
فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى ابن جريح قال: ليس فيها وقت - إلى أن قال -: وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: (صدق وأقر به) (1) ونحوه في ذلك خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي (2) وخبره الآخر (3).