____________________
- عليه السلام -: (يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى) (1).
بناء على أن المراد به التسوية التي يتراضيان بها. وعليه: فلو جعل لكل واحدة منهن ثلاث ليال أو أزيد ولم تطب نفس إحداهما إلا بليلة ليلة لم يفعل تلك.
والايراد عليه: بأنه غير ظاهر في ذلك وكونه من المأول فيمكن إرادة الاستحباب برضاهما فيما فضل عنده من الليالي وغير ذلك كما في الجواهر غير وارد فإن المسؤول عنه هو أن يبيت عند إحدى المرأتين أزيد من ليلة فجوابه - عليه السلام - بأنه لا مانع من ذلك بشرط التساوي ورضاهما بذلك وهذا هو المتنازع فيه فالخبر ظاهر في القول الثاني.
ثم إنه على تقدير القول بجواز القسم كذلك وقع الخلاف بينهم في أنه هل يكون لذلك حد وماذا حده؟.
فعن الشيخ في المبسوط وجماعة أن حده ثلاث ليال واعتبر في الزائد رضاهن وعن الإسكافي جواز جعلها سبعا.
واستدل للأول: بأن الثلاث أقصى المأثور إذا كانت ثيبا ولو في التي تزوجها جديدا. وللثاني: بأن الأقصى هي السبع: وبأن الزائد على السبع يعد هجرا وعشرة بغير المعروف.
كيفية البدئة في القسمة 4 - بناء على القول بوجوب القسمة اختلف كلماتهم في كيفية البدئة فالمنسوب إلى المشهور أنه يبدأ بمن شاء منهن حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب وقيل يجب الرجوع إلى القرعة.
بناء على أن المراد به التسوية التي يتراضيان بها. وعليه: فلو جعل لكل واحدة منهن ثلاث ليال أو أزيد ولم تطب نفس إحداهما إلا بليلة ليلة لم يفعل تلك.
والايراد عليه: بأنه غير ظاهر في ذلك وكونه من المأول فيمكن إرادة الاستحباب برضاهما فيما فضل عنده من الليالي وغير ذلك كما في الجواهر غير وارد فإن المسؤول عنه هو أن يبيت عند إحدى المرأتين أزيد من ليلة فجوابه - عليه السلام - بأنه لا مانع من ذلك بشرط التساوي ورضاهما بذلك وهذا هو المتنازع فيه فالخبر ظاهر في القول الثاني.
ثم إنه على تقدير القول بجواز القسم كذلك وقع الخلاف بينهم في أنه هل يكون لذلك حد وماذا حده؟.
فعن الشيخ في المبسوط وجماعة أن حده ثلاث ليال واعتبر في الزائد رضاهن وعن الإسكافي جواز جعلها سبعا.
واستدل للأول: بأن الثلاث أقصى المأثور إذا كانت ثيبا ولو في التي تزوجها جديدا. وللثاني: بأن الأقصى هي السبع: وبأن الزائد على السبع يعد هجرا وعشرة بغير المعروف.
كيفية البدئة في القسمة 4 - بناء على القول بوجوب القسمة اختلف كلماتهم في كيفية البدئة فالمنسوب إلى المشهور أنه يبدأ بمن شاء منهن حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب وقيل يجب الرجوع إلى القرعة.