____________________
ترث المطلقة في حال المرض 4 - لا خلاف ولا اشكال في أنها ترثه سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة لا أزيد ولو لحظة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه.
وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح أبي العباس عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه).
قال قلت: فإن طال به المرض؟ فقال - عليه السلام -: (ما بينه وبين سنة) (1).
ونحوه صحيحه الآخر عنه - عليه السلام - (2).
وموثقه عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقة؟ قال - عليه السلام -: (فإنها ترثه إذا كان في مرضه).
قلت: فما حد ذلك؟ قال - عليه السلام -: (لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة) (3).
وخبر عبيد بن زرارة عنه - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال - عليه السلام -: (ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك) (4).
ومرسل أبان الذي روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح عن رجل عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة
وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح أبي العباس عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه).
قال قلت: فإن طال به المرض؟ فقال - عليه السلام -: (ما بينه وبين سنة) (1).
ونحوه صحيحه الآخر عنه - عليه السلام - (2).
وموثقه عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقة؟ قال - عليه السلام -: (فإنها ترثه إذا كان في مرضه).
قلت: فما حد ذلك؟ قال - عليه السلام -: (لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة) (3).
وخبر عبيد بن زرارة عنه - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال - عليه السلام -: (ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك) (4).
ومرسل أبان الذي روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح عن رجل عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة