____________________
مدعي عدم اشتراط وصف الصحة مدعيا أن المهر هو الأعم من الصحيح وغيره. وإن قلنا بعدم مبطلية الجهالة أو ادعى الآخر أن العقد وقع على غير الصحيح فحكمه حكم من ادعى وصفا موجبا لازدياد المالية وهو تقديم قول الزوج المنكر لأخذ الوصف الموجب لازديادها في المهر لأصالة البراءة عن الزائد.
حكم ما لو اختلفا في الدخول الثالث: إذا اتفقا في قدر المهر ووصفه ولكن المرأة تدعي الدخول واستحقاق تمام المهر والزوج يدعي عدمه وأنها لا تستحق بالطلاق إلا نصف المهر فإن كان ذلك بعد خلائه بها خلوة خالية عن موانع الوقاع. فالقول قولها لما تقدم في مسألة ما يستقر به المهر.
إن النصوص الدالة على استقراره بالخلوة محمولة على صورة الدعوى.
والظاهر أن نظر الشيخ في التهذيبين وغيره ممن قال في هذه الصورة بأن القول قول المرأة: بيمينها إلى ذلك لا إلى ما في الشرائع قال: عملا بشاهد الحال في خلوته بالحلائل فيكون قولها موافقا للظاهر إذ لا دليل على حجية ظهور الحال في ذلك كي يكون صالحا لقطع الأصل الموافق لدعوى عدم الوقاع.
(و) إن لم تكن الخلوة ثابتة كما (لو ادعت) الخلوة و (المواقعة ف) المشهور بين الأصحاب أن (القول قوله مع يمينه) لأصالة عدم المواقعة فهو منكر لما تدعيه المرأة عليه.
وظاهر المصنف التردد في الحكم حيث قال: (على اشكال) ولعل نظره إلى الاشكال في اطلاق فإن القول قولها مع الخلوة أو إذا كانت بكرا قبل العقد فإنه حينئذ ينظر إليها من يوثق بها من النساء فإن كانت البكارة زائلة فالقول قولها وإن
حكم ما لو اختلفا في الدخول الثالث: إذا اتفقا في قدر المهر ووصفه ولكن المرأة تدعي الدخول واستحقاق تمام المهر والزوج يدعي عدمه وأنها لا تستحق بالطلاق إلا نصف المهر فإن كان ذلك بعد خلائه بها خلوة خالية عن موانع الوقاع. فالقول قولها لما تقدم في مسألة ما يستقر به المهر.
إن النصوص الدالة على استقراره بالخلوة محمولة على صورة الدعوى.
والظاهر أن نظر الشيخ في التهذيبين وغيره ممن قال في هذه الصورة بأن القول قول المرأة: بيمينها إلى ذلك لا إلى ما في الشرائع قال: عملا بشاهد الحال في خلوته بالحلائل فيكون قولها موافقا للظاهر إذ لا دليل على حجية ظهور الحال في ذلك كي يكون صالحا لقطع الأصل الموافق لدعوى عدم الوقاع.
(و) إن لم تكن الخلوة ثابتة كما (لو ادعت) الخلوة و (المواقعة ف) المشهور بين الأصحاب أن (القول قوله مع يمينه) لأصالة عدم المواقعة فهو منكر لما تدعيه المرأة عليه.
وظاهر المصنف التردد في الحكم حيث قال: (على اشكال) ولعل نظره إلى الاشكال في اطلاق فإن القول قولها مع الخلوة أو إذا كانت بكرا قبل العقد فإنه حينئذ ينظر إليها من يوثق بها من النساء فإن كانت البكارة زائلة فالقول قولها وإن