____________________
أنه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها فتتضرر! مندفعة! بأن الاستمتاع بغير الوطء أيضا مقصود بالأصالة وعلى أي تقدير هو من آثار الزوجية ولذا لا اشكال في جوازه مع عدم جواز الوطء والخوف من أن تتضرر لا يسوغ منع الزوج من حقه.
التفويض المبحث الرابع: في التفويض وهو لغة ايكال الأمر إلى الغير وشرعا رد أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو الثالث أو إهمال المهر في العقد وعدم ذكره بالمرة والأول يسمى تفويض المهر والثاني تفويض البضع.
فالكلام هنا يقع في مقامين: الأول في تفويض البضع بأن لا يذكر في العقد مهر أصلا.
ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه ليس ذكر المهر شرطا في صحة العقد (و) أنه (لو) عقد عليها و (لم يتعين) المهر ولم يذكره في العقد (صح العقد) وفي الحدائق وادعى عليه جماعة الاجماع وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به من الكتاب قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (1).
ومن السنة نصوص كثيرة كصحيح الحلبي قال: سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال - عليه السلام -: (لها مهر مثل مهور نسائها
التفويض المبحث الرابع: في التفويض وهو لغة ايكال الأمر إلى الغير وشرعا رد أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو الثالث أو إهمال المهر في العقد وعدم ذكره بالمرة والأول يسمى تفويض المهر والثاني تفويض البضع.
فالكلام هنا يقع في مقامين: الأول في تفويض البضع بأن لا يذكر في العقد مهر أصلا.
ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه ليس ذكر المهر شرطا في صحة العقد (و) أنه (لو) عقد عليها و (لم يتعين) المهر ولم يذكره في العقد (صح العقد) وفي الحدائق وادعى عليه جماعة الاجماع وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به من الكتاب قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (1).
ومن السنة نصوص كثيرة كصحيح الحلبي قال: سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال - عليه السلام -: (لها مهر مثل مهور نسائها