____________________
والنصف المشاع باق بحاله ولم يتغير ولم يخرج عن ملكها.
ويؤيد ذلك خبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له فهبتها إياها له ولغيره سواء) (1).
فإنه وإن كان في هبة النصف المفروز إلا أنه يشمل المقام بعموم التعليل فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
لو أعطاها عوض المهر شيئا فطلقها قبل الدخول الثالثة: إذا أعطاها عوض المهر متاعا أو عقارا أو حيوانا أو غير ذلك مما هو ليس من أفراد الكلي المسمى في العقد كان ذلك وفاء لو قلنا إنه معاوضة مستقلة أو باعها ذلك مثلا بما في ذمته ثم طلقها قبل الدخول ففي الشرائع وغيرها كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض والظاهر أن مراد القوم بذلك هو الرجوع إلى نصف مثل المسمى أو قيمته دون نصف نفس المسمى وإنما عبروا بذلك لأن محط نظرهم في هذا الفرع إلى أنه ليس له الرجوع إلى نصف العوض وكيف كان فهو لا يرجع إلى نصف العوض لكونه عوض المهر لا نفسه ولا إلى نصف المسمى لانتقاله إلى بالمعاوضة الجديدة فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره.
ويشهد بذلك كله أيضا صحيح الفضيل قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالألف درهم التي
ويؤيد ذلك خبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له فهبتها إياها له ولغيره سواء) (1).
فإنه وإن كان في هبة النصف المفروز إلا أنه يشمل المقام بعموم التعليل فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
لو أعطاها عوض المهر شيئا فطلقها قبل الدخول الثالثة: إذا أعطاها عوض المهر متاعا أو عقارا أو حيوانا أو غير ذلك مما هو ليس من أفراد الكلي المسمى في العقد كان ذلك وفاء لو قلنا إنه معاوضة مستقلة أو باعها ذلك مثلا بما في ذمته ثم طلقها قبل الدخول ففي الشرائع وغيرها كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض والظاهر أن مراد القوم بذلك هو الرجوع إلى نصف مثل المسمى أو قيمته دون نصف نفس المسمى وإنما عبروا بذلك لأن محط نظرهم في هذا الفرع إلى أنه ليس له الرجوع إلى نصف العوض وكيف كان فهو لا يرجع إلى نصف العوض لكونه عوض المهر لا نفسه ولا إلى نصف المسمى لانتقاله إلى بالمعاوضة الجديدة فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره.
ويشهد بذلك كله أيضا صحيح الفضيل قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالألف درهم التي