____________________
الفصل الخامس نكاح الإماء (الفصل الخامس في نكاح الإماء) ولا يخفى أنه حيث لا موضوع للأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء في زماننا هذا فلذا عادتنا في مؤلفاتنا أعم من هذا الشرح وكتاب منهاج الفقاهة على إلغاء ما يتعلق بهما من الأبحاث للاشتغال بما هو أهم وعلى هذا فلا نتعرض لمباحث هذا الفصل.
الفصل السادس الجنون من العيوب الموجبة لحق الفسخ (الفصل السادس في العيوب) الموجبة لحق الفسخ (وهي أربعة في الرجل) على المشهور وسيأتي الكلام في أنه هل يرد العقد بغير الأربعة أم لا؟.
أحدها: (الجنون) بلا خلاف فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به خبر علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم - عليه السلام - عن امرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض جنون؟ قال - عليه السلام -: (لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت) (1).
الفصل السادس الجنون من العيوب الموجبة لحق الفسخ (الفصل السادس في العيوب) الموجبة لحق الفسخ (وهي أربعة في الرجل) على المشهور وسيأتي الكلام في أنه هل يرد العقد بغير الأربعة أم لا؟.
أحدها: (الجنون) بلا خلاف فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به خبر علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم - عليه السلام - عن امرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض جنون؟ قال - عليه السلام -: (لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت) (1).