____________________
هو في العاجل فالأصح هو الحمل الأول وإن أبيت عن ذلك. وقلت لا يمكن الجمع بين النصوص بوجه فالمتعين تقديم النصوص الأولة لأنها المشهورة بين الأصحاب وموافقة للكتاب ومؤيدة بالنصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة كموت أحد الزوجين والطلاق بعد الدخول والعنين والخصاء وغير تلكم من الأبواب الدالة على عدم سقوط المهر بالدخول.
لا حد للمهر في الكثرة المبحث الثالث: فيما يصح أن يجعل مهرا (و) قد تقدم في الفصل الرابع في مبحث المتعة أنه (يصح أن يكون) المهر (عينا أو دينا أو منفعة) أو حقا أو عمل حر (و) ما شاكل كما تقدم أنه (لا يتقدر قلة ولا كثرة و) عرفت الكلام في أنه (لا بد من الوصف أو المشاهدة) أم لا وإنما الكلام في المقام في مسائل لم نذكرها هناك.
الأولى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا حد للمهر كثرة كما قدمناه وعن السيد المرتضى والإسكافي والصدوق المنع من الزيادة عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم بل لو زاد عليها رد إليها.
واستدل له بالاجماع وبأن المهر يتبعه أحكام شرعية فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الأحكام بالاجماع وأما الزائد فليس عليه اجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه.
وبخبر المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فقلت له:
أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال - عليه السلام -:
(السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه
لا حد للمهر في الكثرة المبحث الثالث: فيما يصح أن يجعل مهرا (و) قد تقدم في الفصل الرابع في مبحث المتعة أنه (يصح أن يكون) المهر (عينا أو دينا أو منفعة) أو حقا أو عمل حر (و) ما شاكل كما تقدم أنه (لا يتقدر قلة ولا كثرة و) عرفت الكلام في أنه (لا بد من الوصف أو المشاهدة) أم لا وإنما الكلام في المقام في مسائل لم نذكرها هناك.
الأولى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا حد للمهر كثرة كما قدمناه وعن السيد المرتضى والإسكافي والصدوق المنع من الزيادة عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم بل لو زاد عليها رد إليها.
واستدل له بالاجماع وبأن المهر يتبعه أحكام شرعية فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الأحكام بالاجماع وأما الزائد فليس عليه اجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه.
وبخبر المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فقلت له:
أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال - عليه السلام -:
(السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه