____________________
رجعيا لأن فائدة الرجعي جواز الرجوع فيه لابقائه بحاله وإلا لم تبن بانقضاء العدة - إلى أن قال -: ثم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل لظهور أنها بانت بالطلاق.
فإنه يرد عليه: أولا: إن النص دل على أن الوطء بنفسه رجعة فلا يكون حراما ولا موجبا لثبوت مهر المثل.
وثانيا: إنه في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (هي امرأته ما لم تنقض العدة) (1) ونحوه غيره.
وهي تدل على جواز ترتيب آثار الزوجية منها الوطء كما أن بقية أحكام الزوجية مترتبة عليها ما دامت في العدة كوجوب النفقة والسكنى وعدم جواز تزويج أختها وعدم جواز تزويج الخامسة إن كانت هي إحدى الأربع وثبوت الرجم إن زنت وما شاكل من الأحكام وبالجملة دلت النصوص على أنها زوجة ما لم ينقض العدة وأن بانقضائها تبين فلا يكون وطئها حراما ولا موجبا لثبوت مهر المثل.
انكار الطلاق رجوع 2 - المشهور بين الأصحاب أنه لو أنكر الزوج الطلاق في العدة كان ذلك رجعة وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
واستدل له المحقق في الشرائع: بأنه يتضمن التمسك بالزوجية وعن الشهيد الثاني الاستدلال له: بأنه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة منها لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الانكار على رفعه مطلقا.
وأورد عليهما: بأن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له وانكاره يقتضي انكار
فإنه يرد عليه: أولا: إن النص دل على أن الوطء بنفسه رجعة فلا يكون حراما ولا موجبا لثبوت مهر المثل.
وثانيا: إنه في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (هي امرأته ما لم تنقض العدة) (1) ونحوه غيره.
وهي تدل على جواز ترتيب آثار الزوجية منها الوطء كما أن بقية أحكام الزوجية مترتبة عليها ما دامت في العدة كوجوب النفقة والسكنى وعدم جواز تزويج أختها وعدم جواز تزويج الخامسة إن كانت هي إحدى الأربع وثبوت الرجم إن زنت وما شاكل من الأحكام وبالجملة دلت النصوص على أنها زوجة ما لم ينقض العدة وأن بانقضائها تبين فلا يكون وطئها حراما ولا موجبا لثبوت مهر المثل.
انكار الطلاق رجوع 2 - المشهور بين الأصحاب أنه لو أنكر الزوج الطلاق في العدة كان ذلك رجعة وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
واستدل له المحقق في الشرائع: بأنه يتضمن التمسك بالزوجية وعن الشهيد الثاني الاستدلال له: بأنه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة منها لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الانكار على رفعه مطلقا.
وأورد عليهما: بأن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له وانكاره يقتضي انكار