____________________
الوقوف بعرفات ركن (الفصل الثاني: في الوقوف بعرفات) أي الكون بها، ولكن تعارف التعبير عنه بذلك لأنه أفضل أفراده (وهو) واجب في الحج اجماعا بل ضرورة من الدين، والنصوص شاهدة به، بل هو (ركن في الحج يبطل بالاخلال به عمدا) وهو قول علماء الاسلام كما في المنتهى، وفي الجواهر: فلا خلاف أجده في ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل نسبه غير واحد إلى علماء الاسلام، انتهى.
ويشهد به - مضافا إلى الاجماع المحقق والمحكي - أن ظاهر الأمر به كونه من أجزاء الحج، لأن الظاهر من الأمر بشئ في مركب اعتباري كونه جزءا له أو شرطا، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، وهذا هو مراد الفقهاء من الاستدلال له بقاعدة عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فالايراد عليه بأن الأمر به لا يقتضي دخوله في ماهية الحج، فإنما يصح لو علمنا ماهية الحج أو قدرا مشتركا ولكنها غير معلومة، في غير محله، مع أنه يرد عليه ما ذكره بعض المحققين: إن ذلك الدخل يجري في كل فعل وجعل بعض الأفعال جزء بالاجماع يجري في ذلك أيضا، انتهى.
والنبوي المنقول في المنتهى والكنز وغيرهما بعدة طرق: الحج عرفة، أو: الحج عرفات (1).
والنصوص المتضمنة أن الذين يقفون تحت الأراك لا حج لهم، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم (2) ونحوه غيره من الأخبار
ويشهد به - مضافا إلى الاجماع المحقق والمحكي - أن ظاهر الأمر به كونه من أجزاء الحج، لأن الظاهر من الأمر بشئ في مركب اعتباري كونه جزءا له أو شرطا، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، وهذا هو مراد الفقهاء من الاستدلال له بقاعدة عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فالايراد عليه بأن الأمر به لا يقتضي دخوله في ماهية الحج، فإنما يصح لو علمنا ماهية الحج أو قدرا مشتركا ولكنها غير معلومة، في غير محله، مع أنه يرد عليه ما ذكره بعض المحققين: إن ذلك الدخل يجري في كل فعل وجعل بعض الأفعال جزء بالاجماع يجري في ذلك أيضا، انتهى.
والنبوي المنقول في المنتهى والكنز وغيرهما بعدة طرق: الحج عرفة، أو: الحج عرفات (1).
والنصوص المتضمنة أن الذين يقفون تحت الأراك لا حج لهم، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم (2) ونحوه غيره من الأخبار