____________________
مسجد إبراهيم حتى أدخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الإمام يوم عرفة، فصلى بها الظهر والعصر، ثم عمد به إلى عرفات فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسكك، واعترف بذنبك، فسمي عرفات (1) الخ، إلى غير ذلك من النصوص.
واستفادة الحكم منها، تتوقف على البحث في أمرين:
أحدهما: أنها هل تدل على الوجوب أم لا.
الثاني: فيما تدل عليه.
أما الأول فيمكن تقريب دلالتها عليه بوجهين:
1 - إن جملة منها متضمنة لوقوفه صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت من أول الزوال عرفا أو حقيقة، وقد أمرنا بأخذ المناسك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، نسب إليه: خذوا عني مناسككم (2) وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل والاستناد.
2 - الأمر بذلك بلسانه أو بالجملة الخبرية التي هي أصرح في الوجوب، فدلالتها على اللزوم واضحة.
وبذلك ظهر ما في الرياض، قال: ودلالتها على الوجوب غير واضحة، أما ما تضمن منها الأمر باتيان الموقف بعد الصلاتين فلا يفيد الفورية ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبة، وأما ما تضمن فعله صلى الله عليه وآله فكذلك بناءا على عدم وجوب التأسي، وعلى تقدير وجوبه في العبادة فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي، وكلامنا فيه لا في سابقه، للاتفاق كما عرفت على عدمه، انتهى.
فإنه يرد على ما أفاده أولا: إن الأمر بالكون بعرفة بعد الصلاة، سيما في المتضمن، لأنه إنما يعجل الصلاتين لدرك ذلك، ظاهر في إرادة الفور، وبعبارة أخرى ظاهر في أن مبدأ الوقوف الواجب هو ما بعد الصلاتين بلا فصل.
واستفادة الحكم منها، تتوقف على البحث في أمرين:
أحدهما: أنها هل تدل على الوجوب أم لا.
الثاني: فيما تدل عليه.
أما الأول فيمكن تقريب دلالتها عليه بوجهين:
1 - إن جملة منها متضمنة لوقوفه صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت من أول الزوال عرفا أو حقيقة، وقد أمرنا بأخذ المناسك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، نسب إليه: خذوا عني مناسككم (2) وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل والاستناد.
2 - الأمر بذلك بلسانه أو بالجملة الخبرية التي هي أصرح في الوجوب، فدلالتها على اللزوم واضحة.
وبذلك ظهر ما في الرياض، قال: ودلالتها على الوجوب غير واضحة، أما ما تضمن منها الأمر باتيان الموقف بعد الصلاتين فلا يفيد الفورية ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبة، وأما ما تضمن فعله صلى الله عليه وآله فكذلك بناءا على عدم وجوب التأسي، وعلى تقدير وجوبه في العبادة فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي، وكلامنا فيه لا في سابقه، للاتفاق كما عرفت على عدمه، انتهى.
فإنه يرد على ما أفاده أولا: إن الأمر بالكون بعرفة بعد الصلاة، سيما في المتضمن، لأنه إنما يعجل الصلاتين لدرك ذلك، ظاهر في إرادة الفور، وبعبارة أخرى ظاهر في أن مبدأ الوقوف الواجب هو ما بعد الصلاتين بلا فصل.