____________________
ولكنه لا يدل على نفي الكفارة، فإنه متضمن لعدم كونه بشئ لا عدم شئ عليه، فالصحيح يدل على عدم الحرمة لا عدم الكفارة، وعليه فما عن الصدوق والمفيد والسيد وسلار، من أنه يجب فيه ما يجب في سقوط الشعر بالمس في غير الوضوء، هو الصحيح.
ثم إن المحكي عن المفيد وسلار أنه إن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة، وهو متين فإن نصوص الباب لا تشمله، فيدخل تحت ما دل على ثبوت دم شاة في إزالة الشعر مطلقا، لما تقدم من عدم خصوصية للحلق فيه.
كفارة التظليل (السابعة: في التظليل سائرا) الكفارة بلا خلاف إلا عن الإسكافي، ويشهد به نصوص كثيرة ستمر عليك جملة منها.
وإنما اختلفوا في ما يكفر به: فالمشهور بين الأصحاب أنه دم (شاة) وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والوسيلة والمبسوط والسرائر أنه دم، وعن الصدوق أنه مد لكل يوم وعن العماني أن كفارته صيام أو صدقة أو نسك كالحلق للأذى.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على ما ذهب إليه المشهور، كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى (1) ونحوه صحيحة الآخر (2) وصحيح
ثم إن المحكي عن المفيد وسلار أنه إن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة، وهو متين فإن نصوص الباب لا تشمله، فيدخل تحت ما دل على ثبوت دم شاة في إزالة الشعر مطلقا، لما تقدم من عدم خصوصية للحلق فيه.
كفارة التظليل (السابعة: في التظليل سائرا) الكفارة بلا خلاف إلا عن الإسكافي، ويشهد به نصوص كثيرة ستمر عليك جملة منها.
وإنما اختلفوا في ما يكفر به: فالمشهور بين الأصحاب أنه دم (شاة) وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والوسيلة والمبسوط والسرائر أنه دم، وعن الصدوق أنه مد لكل يوم وعن العماني أن كفارته صيام أو صدقة أو نسك كالحلق للأذى.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على ما ذهب إليه المشهور، كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى (1) ونحوه صحيحة الآخر (2) وصحيح