____________________
ولكن لعدم القائل بالحرمة، وللفظ: لا ينبغي في خبر حريز، تحمل النصوص على الكراهة كما في الجواهر.
والمصنف - ره - بعد ما ذكر عدة أمور في المكروهات وقد عرفت أن بعضها حرام، قال: (على أحد القولين في ذلك كله) ونظره إلى أن هناك قولا بالحرمة، لا إلى القول بعدم الكراهة، وقد عرفت تفصيل القول في كل واحد منها. النقاب للمرأة (و) مما حكم جماعة بكراهته (النقاب للمرأة) والمنسوب إلى الأكثر حرمته، وظاهر التذكرة الاجماع على حرمته، وكلمات الفقهاء في هذه المسألة ومسألة تغطية المرأة وجهها في الاحرام مختلفة، فبعضهم جعلهما واحدة وحكم بحرمتهما، وبعضهم كالمصنف - ره - في القواعد جزم بحرمة التغطية وكراهة النقاب، والشهيد في محكي الدروس حكم بحرمة كل منهما مستقلا، وقد تكرر دعوى الاجماع في كلماتهم على حرمة التغطية، بل في المنتهى أنه قول علماء الأمصار، ومع ذلك فقد حكموا بجواز أن تسدل قناعها على رأسها إلى طرف أنفها أو إلى ذقنها أو النحر، وفي المستند أن المسألة تعد من المشكلات.
فالأولى صرف عنان الكلام إلى بيان ما يستفاد من النصوص، ونخبة القول في ذلك أن النصوص طوائف.
الأولى: ما تضمن أن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه، كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه (1)، والمستفاد من هذا التعليل مع قطع النظر
والمصنف - ره - بعد ما ذكر عدة أمور في المكروهات وقد عرفت أن بعضها حرام، قال: (على أحد القولين في ذلك كله) ونظره إلى أن هناك قولا بالحرمة، لا إلى القول بعدم الكراهة، وقد عرفت تفصيل القول في كل واحد منها. النقاب للمرأة (و) مما حكم جماعة بكراهته (النقاب للمرأة) والمنسوب إلى الأكثر حرمته، وظاهر التذكرة الاجماع على حرمته، وكلمات الفقهاء في هذه المسألة ومسألة تغطية المرأة وجهها في الاحرام مختلفة، فبعضهم جعلهما واحدة وحكم بحرمتهما، وبعضهم كالمصنف - ره - في القواعد جزم بحرمة التغطية وكراهة النقاب، والشهيد في محكي الدروس حكم بحرمة كل منهما مستقلا، وقد تكرر دعوى الاجماع في كلماتهم على حرمة التغطية، بل في المنتهى أنه قول علماء الأمصار، ومع ذلك فقد حكموا بجواز أن تسدل قناعها على رأسها إلى طرف أنفها أو إلى ذقنها أو النحر، وفي المستند أن المسألة تعد من المشكلات.
فالأولى صرف عنان الكلام إلى بيان ما يستفاد من النصوص، ونخبة القول في ذلك أن النصوص طوائف.
الأولى: ما تضمن أن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه، كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه (1)، والمستفاد من هذا التعليل مع قطع النظر