____________________
وما شاكل - فالأظهر هو البطلان، لما تقدم من الكبرى الكلية المستفادة من خبري أبي بصير والمرهبي المانعة عن جريان الاستصحاب، ولموثق أبي بصير، قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال عليه السلام:
يعيد طوافه حتى يحفظ (1).
(و) المسألة الثالثة: لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد)، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في مسألة اشتراط الطهارة في طواف الفريضة.
القران بين الطوافين الرابعة: (ولو قرن في طواف الفريضة) بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده، بل يأتي بأشواط الطوافين كلها ثم بصلاتهن (بطل) على ما هو المشهور، كما عن النافع والتنقيح.
وعن الحلي والمدارك والذخيرة عدم الحرمة والبطلان، بل هو مكروه.
ويشهد للأول جملة من النصوص، كصحيح البزنطي، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن، فقال عليه السلام: لا، إلا أسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (2).
وخبر علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين، إلى أن قال: ارو لي ما أدين الله عز وجل به، فقال عليه السلام:
يعيد طوافه حتى يحفظ (1).
(و) المسألة الثالثة: لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد)، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في مسألة اشتراط الطهارة في طواف الفريضة.
القران بين الطوافين الرابعة: (ولو قرن في طواف الفريضة) بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده، بل يأتي بأشواط الطوافين كلها ثم بصلاتهن (بطل) على ما هو المشهور، كما عن النافع والتنقيح.
وعن الحلي والمدارك والذخيرة عدم الحرمة والبطلان، بل هو مكروه.
ويشهد للأول جملة من النصوص، كصحيح البزنطي، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن، فقال عليه السلام: لا، إلا أسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (2).
وخبر علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين، إلى أن قال: ارو لي ما أدين الله عز وجل به، فقال عليه السلام: