____________________
الباقر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال عليه السلام: لا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (1).
ومرسل الفقيه، قال الصادق عليه السلام: إن جامعت وأنت محرم، إلى أن قال:
وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك (2).
وإن شئت قلت: إن ترك الطواف نسيانا مستلزم لكونه محرم وهو لا يعلم، فيشمله نصوص نفي الكفارة على الجاهل أيضا، فما عن الأكثر أظهر.
لو نسي طواف النساء 9 - لو نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، فلا كلام في أنه لا تحل له النساء بدونه حتى العقد عليهن، ولا اشكال أيضا في أنه إن باشر بنفسه جاز، كما لا كلام في جواز الاستنابة فيه لو تعذر أن يأتي به بنفسه، إنما الكلام في أنه هل يجوز له الاستنابة اختيارا كما هو المنسوب إلى المشهور بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين - إلا من الشيخ والمصنف في التهذيب والمنتهى - أم يشترط في جوازها التعذر كما عن التهذيب والمنتهى؟.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار:
فإن ظاهر جملة من النصوص جواز الاستنابة مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال عليه السلام: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت (3).
ومرسل الفقيه، قال الصادق عليه السلام: إن جامعت وأنت محرم، إلى أن قال:
وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك (2).
وإن شئت قلت: إن ترك الطواف نسيانا مستلزم لكونه محرم وهو لا يعلم، فيشمله نصوص نفي الكفارة على الجاهل أيضا، فما عن الأكثر أظهر.
لو نسي طواف النساء 9 - لو نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، فلا كلام في أنه لا تحل له النساء بدونه حتى العقد عليهن، ولا اشكال أيضا في أنه إن باشر بنفسه جاز، كما لا كلام في جواز الاستنابة فيه لو تعذر أن يأتي به بنفسه، إنما الكلام في أنه هل يجوز له الاستنابة اختيارا كما هو المنسوب إلى المشهور بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين - إلا من الشيخ والمصنف في التهذيب والمنتهى - أم يشترط في جوازها التعذر كما عن التهذيب والمنتهى؟.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار:
فإن ظاهر جملة من النصوص جواز الاستنابة مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال عليه السلام: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت (3).