____________________
فلو اختصر شوطا، هل يجب عليه إعادة ذلك الشوط خاصة أم الطواف؟
قولان، أظهرهما الأول، لصحيح الحلبي وحسن ابن البختري المصرحين بذلك.
ولا ينافيهما صحيح معاوية، لأن الظاهر ولا أقل من المحتمل الاختصار في جمع الأشواط، مع قابليته للحمل على إرادة الشوط من الطواف، وأما خبر إبراهيم فيجوز أن يكون المراد به إعادة الشوط.
ولا بد من إعادة الشوط، ولا يكفي الاتمام من موضع سلوك الحجر، لصحيح معاوية المصرح بإعادة الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وإلى ذلك يشير المصنف ره في التذكرة، قال: ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها انتهى، يعني فإن دخلها لم يحتسب أيضا، وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف.
والحجر بين الركنين الشاميين، وهو موضع محوط بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة، والميزاب منصوب عليه، كذا في التذكرة.
يعتبر أن يكون الطواف بين المقام والبيت (و) السابع: أن (يكون بين المقام والبيت) بلا خلاف، بل قيل: كاد أن يكون اجماعا، وعن الغنية وفي التذكرة الاجماع عليه، وعن الإسكافي تجويز الطواف خارج المقام مع الضرورة، ومال إليه في التذكرة وعن ظاهر الصدوق تجويزه خارج المقام اختيارا على كراهية.
والأخبار طائفتان:
الأولى: ما يدل على ما ذهب إليه المشهور، كخبر محمد بن مسلم، قال: سألته
قولان، أظهرهما الأول، لصحيح الحلبي وحسن ابن البختري المصرحين بذلك.
ولا ينافيهما صحيح معاوية، لأن الظاهر ولا أقل من المحتمل الاختصار في جمع الأشواط، مع قابليته للحمل على إرادة الشوط من الطواف، وأما خبر إبراهيم فيجوز أن يكون المراد به إعادة الشوط.
ولا بد من إعادة الشوط، ولا يكفي الاتمام من موضع سلوك الحجر، لصحيح معاوية المصرح بإعادة الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وإلى ذلك يشير المصنف ره في التذكرة، قال: ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها انتهى، يعني فإن دخلها لم يحتسب أيضا، وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف.
والحجر بين الركنين الشاميين، وهو موضع محوط بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة، والميزاب منصوب عليه، كذا في التذكرة.
يعتبر أن يكون الطواف بين المقام والبيت (و) السابع: أن (يكون بين المقام والبيت) بلا خلاف، بل قيل: كاد أن يكون اجماعا، وعن الغنية وفي التذكرة الاجماع عليه، وعن الإسكافي تجويز الطواف خارج المقام مع الضرورة، ومال إليه في التذكرة وعن ظاهر الصدوق تجويزه خارج المقام اختيارا على كراهية.
والأخبار طائفتان:
الأولى: ما يدل على ما ذهب إليه المشهور، كخبر محمد بن مسلم، قال: سألته