____________________
(الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه) كما في المتن والشرايع، وعن النافع والارشاد وغيرهما، بل عن المسالك: هكذا أطلق الأكثر، وأورد على هذا القول الشهيد الثاني قده اثني عشر اشكالا، ولا بأس بنقل كلامه بطوله لما فيه من فوائد.
قال: والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية عن الصيد من مال أو صوم أو إرسال، وهو شامل أيضا لما إذا زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشرة، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره والارسال والصوم، ولما إذا كانت الجناية من المحرم في الحل وفي الحرم أو من المحل في الحرم، فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء، ومقتضاه أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك، مع أن القواعد المستقرة تقتضي ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان، وقد يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من ذلك، كما إذا زاد الجزاء عن القيمة أو اجتمع عليه الأمران وقد يقتضي ضمان ما هو أقل، بل ما لا ينتفع به المالك فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ زيادة عن الاحلال، فيتحصل في هذه المسألة مخالفة في أمور:
منها: لزوم البدنة عوضا عن النعامة مع أنها قيمتها، والواجب على غاصبها المتلف ضمان قيمتها، وهي قد تكون أزيد من البدنة، وقد تكون أقل.
ومنها: فض ثمنها على البر واعطائه للمالك، على الوجه الذي سمعته في فضه على المساكين.
ومنها: إن الصيام مع العجز عنه يقتضي ضياع حق المالك المالي، مع أن الصوم من جملة الفداء الشرعي وايجابه لله تعالى، وبقاء ضمان الصيد للمالك خروج عن
قال: والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية عن الصيد من مال أو صوم أو إرسال، وهو شامل أيضا لما إذا زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشرة، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره والارسال والصوم، ولما إذا كانت الجناية من المحرم في الحل وفي الحرم أو من المحل في الحرم، فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء، ومقتضاه أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك، مع أن القواعد المستقرة تقتضي ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان، وقد يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من ذلك، كما إذا زاد الجزاء عن القيمة أو اجتمع عليه الأمران وقد يقتضي ضمان ما هو أقل، بل ما لا ينتفع به المالك فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ زيادة عن الاحلال، فيتحصل في هذه المسألة مخالفة في أمور:
منها: لزوم البدنة عوضا عن النعامة مع أنها قيمتها، والواجب على غاصبها المتلف ضمان قيمتها، وهي قد تكون أزيد من البدنة، وقد تكون أقل.
ومنها: فض ثمنها على البر واعطائه للمالك، على الوجه الذي سمعته في فضه على المساكين.
ومنها: إن الصيام مع العجز عنه يقتضي ضياع حق المالك المالي، مع أن الصوم من جملة الفداء الشرعي وايجابه لله تعالى، وبقاء ضمان الصيد للمالك خروج عن