____________________
لم يأذن له فحلق رأسه - كما لو حلقه وهو نائم - فالظاهر عدم الفدية على أحد منهما، للأصل بعد عدم الدليل، كما أنه لا كفارة على المحرم الحالق للمحل.
الخامس: مقتضى اطلاق النص ترتب الفدية على كل ما هو حرام من إزالة الشعر، ولو كان بحلق ثلاث شعرات.
وعن المنتهى: الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه، قليلا كان أو كثيرا، لكن يختلف، ففي حلق الرأس دم، وكذا فيما سمي حلق الرأس، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان، انتهى.
والظاهر أن نظره إلى ما سيأتي من الأخبار فيمن مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، ولكنها في غير الحلق كما سيمر عليك.
كفارة نتف الإبطين (السادسة: في نتف الإبطين شاة) بلا خلاف (وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين) على ما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد للأول صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (1) ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلا أنه قال:
إبطه - بغير تثنية - وعليه فينطبق مع صحيح زرارة، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا دم شاة (2) واطلاق الدم في صحيح حريز محمول على الشاة بقرينة صحيح زرارة.
الخامس: مقتضى اطلاق النص ترتب الفدية على كل ما هو حرام من إزالة الشعر، ولو كان بحلق ثلاث شعرات.
وعن المنتهى: الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه، قليلا كان أو كثيرا، لكن يختلف، ففي حلق الرأس دم، وكذا فيما سمي حلق الرأس، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان، انتهى.
والظاهر أن نظره إلى ما سيأتي من الأخبار فيمن مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، ولكنها في غير الحلق كما سيمر عليك.
كفارة نتف الإبطين (السادسة: في نتف الإبطين شاة) بلا خلاف (وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين) على ما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد للأول صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (1) ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلا أنه قال:
إبطه - بغير تثنية - وعليه فينطبق مع صحيح زرارة، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا دم شاة (2) واطلاق الدم في صحيح حريز محمول على الشاة بقرينة صحيح زرارة.