____________________
الفعل والترك مستحب في نفسه لكن مصلحة الترك أرجح، فليس النهي لأجل كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه فينافي مع عباديته.
وأورد عليه المحقق النائيني ره بما حاصله: أنه لو كان كل من الفعل والترك مشتملا على المصلحة، فلا يعقل تعلق الأمر بكليهما، لأنه من طلب النقيضين ولا بأحدهما على سبيل التخيير لأنه طلب الحاصل، بل يكون من باب تزاحم الملاكين، فإن كان أحدهما أقوى يكون الحكم الفعلي على طبقه، وإلا فلا يؤثر شئ منهما في جعل الحكم.
وفيه: أن ذلك يتم لو كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل، وأما إذا كانت مترتبة على حصة خاصة منه، كما في موارد العبادات المكروهة إذا لمصلحة مترتبة على الفعل العبادي، فلا محالة يكون من باب تزاحم المستحبين، لأن المكلف قادر على تركهما والاتيان بالفعل بلا قصد القربة، وعلى هذا فلو كان في الترك مصلحة أهم من ما يكون في الفعل، للمولى أن ينهى عن الفعل ارشادا إلى ما في الترك من مصلحة أهم، وحيث إن هذا النهي لم ينشأ عن المنقصة والخزازة في الفعل، فلا ينافي مع كون الفعل عباديا، وتمام الكلام موكول إلى محله.
حكم الزيادة على الطواف عمدا (و) المسألة الخامسة: (لو زاد) في الطواف شوطا أو أقل أو أكثر، على أن يكون المجموع طوافا: واحدا - وهذا غير القرآن المتقدم كما هو واضح - فإما أن يكون ذلك عمديا، أو يكون سهويا.
فإن كان عمديا، فالمشهور بين الأصحاب حرمته، بل قيل إن ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور إلا عن نادر، وأطلقوا الحكم في ذلك ولم يفصلوا بين ما إذا
وأورد عليه المحقق النائيني ره بما حاصله: أنه لو كان كل من الفعل والترك مشتملا على المصلحة، فلا يعقل تعلق الأمر بكليهما، لأنه من طلب النقيضين ولا بأحدهما على سبيل التخيير لأنه طلب الحاصل، بل يكون من باب تزاحم الملاكين، فإن كان أحدهما أقوى يكون الحكم الفعلي على طبقه، وإلا فلا يؤثر شئ منهما في جعل الحكم.
وفيه: أن ذلك يتم لو كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل، وأما إذا كانت مترتبة على حصة خاصة منه، كما في موارد العبادات المكروهة إذا لمصلحة مترتبة على الفعل العبادي، فلا محالة يكون من باب تزاحم المستحبين، لأن المكلف قادر على تركهما والاتيان بالفعل بلا قصد القربة، وعلى هذا فلو كان في الترك مصلحة أهم من ما يكون في الفعل، للمولى أن ينهى عن الفعل ارشادا إلى ما في الترك من مصلحة أهم، وحيث إن هذا النهي لم ينشأ عن المنقصة والخزازة في الفعل، فلا ينافي مع كون الفعل عباديا، وتمام الكلام موكول إلى محله.
حكم الزيادة على الطواف عمدا (و) المسألة الخامسة: (لو زاد) في الطواف شوطا أو أقل أو أكثر، على أن يكون المجموع طوافا: واحدا - وهذا غير القرآن المتقدم كما هو واضح - فإما أن يكون ذلك عمديا، أو يكون سهويا.
فإن كان عمديا، فالمشهور بين الأصحاب حرمته، بل قيل إن ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور إلا عن نادر، وأطلقوا الحكم في ذلك ولم يفصلوا بين ما إذا