____________________
وهو غير متحقق هنا، فالمتجه السقوط، ودعوى أنه غير ممكن لشغل ذمته غير واضحة، إذ الكلام في شغل الذمة فكيف يفرض ذلك! فإن تم الاجماع فهو، وإلا فالأظهر السقوط لو عجز عن صوم الستين (فإن عجز) عن صوم الستين مثلا (صام ثمانية عشر يوما) كما هو المشهور، وقد تقدم ما هو المدرك لذلك، وهو صحيح معاوية ونحوه المحمولة على صورة العجز عن صوم الستين.
ولو تمكن من أكثر من الثمانية عشر - كالعشرين - فعن القواعد في وجوبه اشكال، وفي الجواهر: ولعله للأصل، واطلاق النصوص والفتاوي، ومن الاحتياط، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، انتهى.
ويرده أن قاعدة الميسور قد أشرنا في هذا الشرح مرارا إلى أنها غير تامة في اجزاء المأمور به، مع أن اطلاق النصوص بل صراحتها إذ قل ما يمكن أن يتفق القدرة على صوم الثمانية عشر يوما والعجز عما زاد عليها ولو بيوم واحد، مقدم على القاعدة، وكذا أصالة الاحتياط، فإن الأصل عند الشك في التكليف البراءة، مع أنه لا مورد للأصل مع اطلاق الدليل.
ولو صام شهرا فعجز عن صوم الشهر الثاني، فهذا الشخص كان من الأول عاجزا عن صوم الستين وكانت وظيفته صوم ثمانية عشر يوما، فلا يجب عليه شئ بعد ذلك وإن قدر.
ودعوى: أن الموضوع علم المكلف بالعجز وهو مفقود فلم تكن وظيفته في الواقع ما ذكر، مندفعة: بأنه لا دخل للعلم فيه بل الموضوع هو العجز الواقعي.
ولو تمكن من أكثر من الثمانية عشر - كالعشرين - فعن القواعد في وجوبه اشكال، وفي الجواهر: ولعله للأصل، واطلاق النصوص والفتاوي، ومن الاحتياط، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، انتهى.
ويرده أن قاعدة الميسور قد أشرنا في هذا الشرح مرارا إلى أنها غير تامة في اجزاء المأمور به، مع أن اطلاق النصوص بل صراحتها إذ قل ما يمكن أن يتفق القدرة على صوم الثمانية عشر يوما والعجز عما زاد عليها ولو بيوم واحد، مقدم على القاعدة، وكذا أصالة الاحتياط، فإن الأصل عند الشك في التكليف البراءة، مع أنه لا مورد للأصل مع اطلاق الدليل.
ولو صام شهرا فعجز عن صوم الشهر الثاني، فهذا الشخص كان من الأول عاجزا عن صوم الستين وكانت وظيفته صوم ثمانية عشر يوما، فلا يجب عليه شئ بعد ذلك وإن قدر.
ودعوى: أن الموضوع علم المكلف بالعجز وهو مفقود فلم تكن وظيفته في الواقع ما ذكر، مندفعة: بأنه لا دخل للعلم فيه بل الموضوع هو العجز الواقعي.