____________________
فإن قيل: إن المعجوز عنه شهر وبدله تسعة، فيجب صوم تسعة أيام.
قلنا: إن الثمانية عشر بدل الشهرين، لا أن التسعة بدل الشهر، فما عن القواعد - من أن أقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط - في غير محله.
كفارة فرخ النعامة وفي فرخ النعامة قولان وروايتان:
فعن المقنعة والخلاف والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وغيرها أن فيها من صغار الإبل، ونقل عن جملة من الكتب نقل رواية مرسلة به، ولم يقف عليها المحققون من المتأخرين.
وعن جمع من متأخري المتأخرين أن فيها مثل ما في النعامة، والشاهد به صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا، قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال (1).
والأظهر هو الثاني، للصحيح المؤيد باطلاق ما دل على أن في قتل النعامة الصادقة على فرخها نعامة.
وأما الخبر الذي استدل به للقول الأول، فيرده عدم العثور عليه، فإن قيل إنه خبر مرسل منجبر ضعفه بفتوى من تقدمت الإشارة إليهم، توجه عليه أن من الجائز استناد المفتين به إلى ما مر من اعتبار جماعة المماثلة الشخصية استنادا إلى الآية الكريمة لا إلى الخبر، فلا جابر لضعفه وأما اعتبار المماثلة الشخصية، فقد مر الكلام
قلنا: إن الثمانية عشر بدل الشهرين، لا أن التسعة بدل الشهر، فما عن القواعد - من أن أقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط - في غير محله.
كفارة فرخ النعامة وفي فرخ النعامة قولان وروايتان:
فعن المقنعة والخلاف والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وغيرها أن فيها من صغار الإبل، ونقل عن جملة من الكتب نقل رواية مرسلة به، ولم يقف عليها المحققون من المتأخرين.
وعن جمع من متأخري المتأخرين أن فيها مثل ما في النعامة، والشاهد به صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا، قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال (1).
والأظهر هو الثاني، للصحيح المؤيد باطلاق ما دل على أن في قتل النعامة الصادقة على فرخها نعامة.
وأما الخبر الذي استدل به للقول الأول، فيرده عدم العثور عليه، فإن قيل إنه خبر مرسل منجبر ضعفه بفتوى من تقدمت الإشارة إليهم، توجه عليه أن من الجائز استناد المفتين به إلى ما مر من اعتبار جماعة المماثلة الشخصية استنادا إلى الآية الكريمة لا إلى الخبر، فلا جابر لضعفه وأما اعتبار المماثلة الشخصية، فقد مر الكلام