____________________
لزوما رعايته.
والموثق وإن اختص بالدم، ولكن بالاجماع وعدم القول بالفصل يتعدى إلى سائر النجاسات، أو يقال: إنه إذا سقط المرسل عن الحجية بالاعراض، فاطلاق قوله: الطواف في البيت صلاة، يقتضي اشتراط الطهارة من الخبث مطلقا.
وهل النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم دون الدرهم تكون مانعة عن صحة الطواف كما عن الرياض؟ وجهان: من عموم الموثق، ومن عموم التشبيه في النبوي فإن الأول يقتضي المنع، والثاني عدمه، ويؤيد الثاني فحوى العفو عنه في الصلاة.
ولكن بما أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه، فيقدم الموثق لأصحية سنده، فعدم العفو لو لم يكن أظهر لا ريب في أنه أحوط، فما أفاده المصنف ره من بطلانه في الخاتم النجس، متين.
اعتبار ستر العورة في الطواف ومنها: ما عن الخلاف والغنية والاصباح وفي جملة من كتب المصنف ستر العورة.
وعن ظاهر الأكثر حيث لم يذكروه، وصريح جمع من المتأخرين عدم اعتباره فيه، وقواه في المستند.
واستدل المصنف - ره - في المنتهى للاشتراط، بقوله صلى الله عليه وآله:
الطواف في البيت صلاة (1).
وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان.
والموثق وإن اختص بالدم، ولكن بالاجماع وعدم القول بالفصل يتعدى إلى سائر النجاسات، أو يقال: إنه إذا سقط المرسل عن الحجية بالاعراض، فاطلاق قوله: الطواف في البيت صلاة، يقتضي اشتراط الطهارة من الخبث مطلقا.
وهل النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم دون الدرهم تكون مانعة عن صحة الطواف كما عن الرياض؟ وجهان: من عموم الموثق، ومن عموم التشبيه في النبوي فإن الأول يقتضي المنع، والثاني عدمه، ويؤيد الثاني فحوى العفو عنه في الصلاة.
ولكن بما أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه، فيقدم الموثق لأصحية سنده، فعدم العفو لو لم يكن أظهر لا ريب في أنه أحوط، فما أفاده المصنف ره من بطلانه في الخاتم النجس، متين.
اعتبار ستر العورة في الطواف ومنها: ما عن الخلاف والغنية والاصباح وفي جملة من كتب المصنف ستر العورة.
وعن ظاهر الأكثر حيث لم يذكروه، وصريح جمع من المتأخرين عدم اعتباره فيه، وقواه في المستند.
واستدل المصنف - ره - في المنتهى للاشتراط، بقوله صلى الله عليه وآله:
الطواف في البيت صلاة (1).
وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان.