____________________
أو الحلق، أو غيرهما، فدعوى اختصاص النصوص بالنتف لم يظهر وجهه، كما أنه ظهر عدم الاختصاص بشعر الرأس، بل بعض النصوص في شعر البدن، وبعضها في شعر الرأس واللحية، فدعوى الاختصاص للانصراف غير ظاهر الوجه أيضا. وتمام الكلام في طي فروع.
جواز إزالة الشعر للمحرم عند الضرورة 1 - لا خلاف بينهم في جواز إزالة الشعر عند الضرورة، من أذية قمل، أو قروح، أو صداع، أو جر، أو غير ذلك، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المستند: للاجماع، وفي الرياض: باجماع العلماء كما في المدارك وغيره.
ويشهد به: الآية الكريمة (فمن كان منكم مريضا)... الخ، وقاعدة نفي الحرج، وجملة النصوص:
كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلق رأسه، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام:
وكل شئ في القرآن، أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول بالخيار (1). قوله عليه السلام: فالأول بالخيار، يعني فالأول هو
جواز إزالة الشعر للمحرم عند الضرورة 1 - لا خلاف بينهم في جواز إزالة الشعر عند الضرورة، من أذية قمل، أو قروح، أو صداع، أو جر، أو غير ذلك، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المستند: للاجماع، وفي الرياض: باجماع العلماء كما في المدارك وغيره.
ويشهد به: الآية الكريمة (فمن كان منكم مريضا)... الخ، وقاعدة نفي الحرج، وجملة النصوص:
كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلق رأسه، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام:
وكل شئ في القرآن، أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول بالخيار (1). قوله عليه السلام: فالأول بالخيار، يعني فالأول هو