____________________
وجوب الاتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي 1 - (و) لو أكمل أسبوعين (صلى ركعتي قبل السعي، والمندوب بعده) كما هو المشهور بين الأصحاب، ويشهد به جملة من النصوص المتقدم بعضها.
ومنها صحيح جميل عن ا بي عبد الله عليه السلام عمن طاف ثمانية وهو يرى أنها سبعة، قال فقال عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد، قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا؟ قال عليه السلام: يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر (1) وبها يقيد اطلاق ما تضمن الأمر بأربع ركعات كصحيح أبي أيوب المتقدم.
ثم إن ظاهر الخبر لزوم ذلك كما عن الأكثر، وعن المدارك: إن ذلك أفضل، لاطلاق الأمر بالأربع في صحيح أبي أيوب، ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي، واحتمله في كشف اللثام على ما حكى، ولكن اطلاق الأمر بالأربع يقيد بما تقدم، وعدم وجوب المبادرة إلى السعي لا ينافي وجوب تأخير الركعتين عنه.
2 - المصرح به في كلام جمع من المحققين - منهم المصنف ره والشهيدان - أن الاكمال المزبور مستحب لا واجب، فإنه وإن أمر به في النصوص إلا أنه لوروده مورد توهم المنع لا يكون ظاهرا في اللزوم، مضافا إلى التصريح بأن أحد الطوافين فريضة والآخر، نافلة وعدم وجوب طوافين اتفاقا.
فلو أكمل، هل الأول فرض كما عن جماعة منهم المصنف ره لأصالة بقاء الأول
ومنها صحيح جميل عن ا بي عبد الله عليه السلام عمن طاف ثمانية وهو يرى أنها سبعة، قال فقال عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد، قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا؟ قال عليه السلام: يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر (1) وبها يقيد اطلاق ما تضمن الأمر بأربع ركعات كصحيح أبي أيوب المتقدم.
ثم إن ظاهر الخبر لزوم ذلك كما عن الأكثر، وعن المدارك: إن ذلك أفضل، لاطلاق الأمر بالأربع في صحيح أبي أيوب، ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي، واحتمله في كشف اللثام على ما حكى، ولكن اطلاق الأمر بالأربع يقيد بما تقدم، وعدم وجوب المبادرة إلى السعي لا ينافي وجوب تأخير الركعتين عنه.
2 - المصرح به في كلام جمع من المحققين - منهم المصنف ره والشهيدان - أن الاكمال المزبور مستحب لا واجب، فإنه وإن أمر به في النصوص إلا أنه لوروده مورد توهم المنع لا يكون ظاهرا في اللزوم، مضافا إلى التصريح بأن أحد الطوافين فريضة والآخر، نافلة وعدم وجوب طوافين اتفاقا.
فلو أكمل، هل الأول فرض كما عن جماعة منهم المصنف ره لأصالة بقاء الأول