____________________
لا يجزي الوقوف بحدود عرفة قد عرفت أنه يجب الوقوف بعرفة، وقد دلت النصوص على أن عرفة كلها موقف، وفي التذكرة: إنه قول علماء الاسلام (و) حدود عرفة (نمرة (1) وثوية (2) وذو المجاز (3) وعرنة (4) والأراك) (5) وهذه (حدود) ها، و (لا يجزي الوقوف بها) بلا خلاف بل عليه الاجماع، وفي التذكرة نسبته إلى الجمهور أيضا إلا ما حكي عن مالك.
ويشهد بذلك نصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف (6) وخبر سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: واتق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثوية وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه (7).
وخبر أبي بصير ومعاوية جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وحد عرفات
ويشهد بذلك نصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف (6) وخبر سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: واتق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثوية وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه (7).
وخبر أبي بصير ومعاوية جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وحد عرفات