____________________
إذا أحل بظن الاتمام (و) الخامسة: (لو ظن الاتمام) أي اتمام السعي، أو علم به (فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار، ثم ذكر نسيان شوط، أتم ويكفر ببقرة) كما عن المفيد، والشيخ في التهذيب، والمصنف في جملة من كتبه، وغيرهم في غيرها.
ويشهد به صحيح ابن يسار المتقدم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: (1) بقرة الحديث.
وخبر ابن مسكان عنه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا (2) وضعف سند الثاني منجبر بعمل من سمعت.
والايراد عليهما بعدم ظهورهما في الوجوب كما ترى، فإن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب.
وأضعف منه الايراد على الثاني بمخالفته للعمومات الدالة على وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساء، وعلى الأول بأنه مخالف لما دل على وجوب الشاة
ويشهد به صحيح ابن يسار المتقدم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: (1) بقرة الحديث.
وخبر ابن مسكان عنه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا (2) وضعف سند الثاني منجبر بعمل من سمعت.
والايراد عليهما بعدم ظهورهما في الوجوب كما ترى، فإن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب.
وأضعف منه الايراد على الثاني بمخالفته للعمومات الدالة على وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساء، وعلى الأول بأنه مخالف لما دل على وجوب الشاة