____________________
صحيح معاوية في مورد فساد الشوط بالاختصار المزبور، فمورده غير ما نحن فيه، والقاعدة تقتضيه أيضا.
5 - هل تجب الموالاة في طواف الفريضة كما هو ظاهر الأصحاب، أم لا كما عن الحدايق؟ وجهان. قد استدل للثاني بالنصوص المتقدمة وهي كما ترى أخص من المدعى، بل جملة من تلك النصوص صريحة في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف، فالأظهر هو الأول، وعن الدروس جعلها الحادي عشر من واجباته، ولا بأس به، نعم، هي غير واجبة في طواف النافلة كما مر.
وهل يجوز قطع طواف الفريضة عمدا لا لغرض، أم لا؟ وجهان مبنيان على الاعتماد على النبوي المتقدم - الطواف في البيت صلاة - وشموله لذلك، وعدمه، وعليه فيجوز قطع النافلة بلا اشكال، كما يجوز قطع الفريضة لحاجة نفسه وغيره، ويشهد به في الثاني نصوص كثيرة، وفي الأول مرسل النخعي المتقدم، ولعله كذلك في الصلاة أيضا.
لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوف المسألة السابعة: (ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض) وللمريض وغيرهما من ذوي الأعذار على المشهور - وقد مر الكلام في ذلك في مبحث كيفية الحج والعمرة، وعرفت أن الأظهر بحسب النصوص جوازه، ولكن لعدم افتاء الأصحاب لا بد من الاحتياط.
(و) أيضا عرفت في مسألة العدول من التمتع إلى الافراد أو القران أنه (لو حاضت) المرأة (قبله) أي في أثناء عمرة التمتع (انتظرت الوقوف، فإن لم تطهر بطل
5 - هل تجب الموالاة في طواف الفريضة كما هو ظاهر الأصحاب، أم لا كما عن الحدايق؟ وجهان. قد استدل للثاني بالنصوص المتقدمة وهي كما ترى أخص من المدعى، بل جملة من تلك النصوص صريحة في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف، فالأظهر هو الأول، وعن الدروس جعلها الحادي عشر من واجباته، ولا بأس به، نعم، هي غير واجبة في طواف النافلة كما مر.
وهل يجوز قطع طواف الفريضة عمدا لا لغرض، أم لا؟ وجهان مبنيان على الاعتماد على النبوي المتقدم - الطواف في البيت صلاة - وشموله لذلك، وعدمه، وعليه فيجوز قطع النافلة بلا اشكال، كما يجوز قطع الفريضة لحاجة نفسه وغيره، ويشهد به في الثاني نصوص كثيرة، وفي الأول مرسل النخعي المتقدم، ولعله كذلك في الصلاة أيضا.
لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوف المسألة السابعة: (ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض) وللمريض وغيرهما من ذوي الأعذار على المشهور - وقد مر الكلام في ذلك في مبحث كيفية الحج والعمرة، وعرفت أن الأظهر بحسب النصوص جوازه، ولكن لعدم افتاء الأصحاب لا بد من الاحتياط.
(و) أيضا عرفت في مسألة العدول من التمتع إلى الافراد أو القران أنه (لو حاضت) المرأة (قبله) أي في أثناء عمرة التمتع (انتظرت الوقوف، فإن لم تطهر بطل