____________________
كل عنوان من تلك العناوين عنوانا مستقلا محكوما بالجواز، وأما تقييد الاطلاق المقابل للعطف بالواو فتكون النتيجة أن جواز القطع مشروط باجتماع جميع العناوين المستثناة ثم اختار هو - قده - الأول.
أقول: إن ما ذكره يتم فيما إذا كان الحكم واحدا وكل من الأدلة متضمنا لكون تمام الموضوع له هو ما تضمنه، كما في موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء، نظير إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر وأما في أمثال المقام مما لا يكون الحكم واحدا بل متعددا، إذ كل طائفة من تلك الأدلة تدل على استثناء عنوان وخروجه عن تحت دليل المنع، ولا نظر لها إلى العنوان الآخر، ولا إلى أن ما استثنى إنما يكون منحصرا فيما تضمنته، فلا مجرى لهذه الكبرى الكلية أصلا، وبالجملة لا تعارض بين أدلة المستثنيات أصلا، حتى يحتاج إلى هذه التكلفات.
ثم إن جملة من الأمور التي ذكروها في عداد المحرمات علي المحرم كانت بنظر المصنف ره مكروهة، ولذا ذكرها في المكروهات، ونحن تبعا له نتعرض لتلك الأمور عندما يتعرض لها.
مكروهات الاحرام.
(ويكره) في الاحرام أمور:
أحدها: (الاكتحال بالسواد) كما عن الإقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والمنافع، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة عليه.
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد وسلار وابن إدريس وابن الجنيد وجماعة آخرين القول بالحرمة.
وعن الفقيه والمقنع القول بالحرمة إذا كان للزينة.
أقول: إن ما ذكره يتم فيما إذا كان الحكم واحدا وكل من الأدلة متضمنا لكون تمام الموضوع له هو ما تضمنه، كما في موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء، نظير إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر وأما في أمثال المقام مما لا يكون الحكم واحدا بل متعددا، إذ كل طائفة من تلك الأدلة تدل على استثناء عنوان وخروجه عن تحت دليل المنع، ولا نظر لها إلى العنوان الآخر، ولا إلى أن ما استثنى إنما يكون منحصرا فيما تضمنته، فلا مجرى لهذه الكبرى الكلية أصلا، وبالجملة لا تعارض بين أدلة المستثنيات أصلا، حتى يحتاج إلى هذه التكلفات.
ثم إن جملة من الأمور التي ذكروها في عداد المحرمات علي المحرم كانت بنظر المصنف ره مكروهة، ولذا ذكرها في المكروهات، ونحن تبعا له نتعرض لتلك الأمور عندما يتعرض لها.
مكروهات الاحرام.
(ويكره) في الاحرام أمور:
أحدها: (الاكتحال بالسواد) كما عن الإقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والمنافع، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة عليه.
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد وسلار وابن إدريس وابن الجنيد وجماعة آخرين القول بالحرمة.
وعن الفقيه والمقنع القول بالحرمة إذا كان للزينة.