____________________
واستلام الركن اليماني وباقي الأركان فيخصص به عموم ما له من النصوص عموم أو اطلاق شامل لصورة تركه في محله، وهذا هو الأظهر، فإنه سيأتي أن ما دل على عدم جواز الزيادة في الطواف لا يشمل ما يؤتي به لا بقصد الطواف.
استحباب استلام الأركان (و) السادس: (استلام الركن اليماني) والركن الذي فيه الحجر، بلا خلاف بل بالاجماع، وعن الديلمي وجوب استلام الركن اليماني.
ويشهد لمطلوبيته جملة من الأخبار، كصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال جميل: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها (1) ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة.
واستدل في محكي كشف اللثام لما ذهب إليه الديلمي من وجوبه، بالأمر به في النصوص الظاهر في الوجوب، وأجيب عنه في الجواهر: بأن النصوص غير متضمنة إلا لأفعالهم عليهم السلام، وهي تلائم مع الاستحباب وفيه: أن صحيح ابن سنان المتقدم: ثم استلم الركن اليماني، متضمن للأمر والحق في الجواب عن الاستدلال: أن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب، وجمعه مع غيره مما هو معلوم الندب، وغير ذلك من القرائن، توجب صرفه عن ظاهره.
(و) السابع: استلام (باقي الأركان) كما هو المشهور بين الأصحاب.
قال في المنتهى: يستحب استلام الأركان كلها، وآكدها الحجر واليماني، وهو
استحباب استلام الأركان (و) السادس: (استلام الركن اليماني) والركن الذي فيه الحجر، بلا خلاف بل بالاجماع، وعن الديلمي وجوب استلام الركن اليماني.
ويشهد لمطلوبيته جملة من الأخبار، كصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال جميل: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها (1) ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة.
واستدل في محكي كشف اللثام لما ذهب إليه الديلمي من وجوبه، بالأمر به في النصوص الظاهر في الوجوب، وأجيب عنه في الجواهر: بأن النصوص غير متضمنة إلا لأفعالهم عليهم السلام، وهي تلائم مع الاستحباب وفيه: أن صحيح ابن سنان المتقدم: ثم استلم الركن اليماني، متضمن للأمر والحق في الجواب عن الاستدلال: أن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب، وجمعه مع غيره مما هو معلوم الندب، وغير ذلك من القرائن، توجب صرفه عن ظاهره.
(و) السابع: استلام (باقي الأركان) كما هو المشهور بين الأصحاب.
قال في المنتهى: يستحب استلام الأركان كلها، وآكدها الحجر واليماني، وهو