____________________
وهل سقوط الأذان عن الثانية على نحو العزيمة أو الرخصة؟ فيه كلام قد مر في كتاب الصلاة من هذا الشرح.
(ويكره الوقوف في أعلى الجبل) وعن ابني براج وإدريس تحريمه ويشهد لأفضلية الوقوف على الأرض - التي هي المراد من كراهة الوقوف الذي هو من العبادات - موثق إسحاق المتقدم المتضمن أفضلية الوقوف على الأرض صريحا، وصحيح مسمع المتقدم آنفا، وقد استدل للحرمة بخبر سماعة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال عليه السلام: يرتفعون إلى الجبل (1).
ولكن في دلالته عليها منعا، وعلى فرضها يحمل على الكراهة، لتسالم الأصحاب، ولموثق إسحاق المتقدم.
(و) مما اشتهر أنه يكره الوقوف (قاعد أو راكبا)، وعن التذكرة: عندنا الركوب والعقود مكروهان ولكن قد تقدم خبر محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى، قال: رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء الخ، كما مر ما عن كشف اللثام من المنع عن الركوب وجوابه.
وقد يقال: إن الركوب أفضل، لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف راكبا، وفيه: ما عن المنتهى من أنه يمكن أن فعل ذلك كان بيانا للجواز كما طاف راكبا، ومع ذلك كله، الافتاء بكراهة الركوب أو القعود مطلقا، مع عدم الدليل سوى الاشتهار بين الفقهاء، مشكل جدا.
ثم إنه في المقام مستحبات أخر تتضمن النصوص جملة منها، أوكلنا بيانها إلى الكتب المفصلة.
(ويكره الوقوف في أعلى الجبل) وعن ابني براج وإدريس تحريمه ويشهد لأفضلية الوقوف على الأرض - التي هي المراد من كراهة الوقوف الذي هو من العبادات - موثق إسحاق المتقدم المتضمن أفضلية الوقوف على الأرض صريحا، وصحيح مسمع المتقدم آنفا، وقد استدل للحرمة بخبر سماعة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال عليه السلام: يرتفعون إلى الجبل (1).
ولكن في دلالته عليها منعا، وعلى فرضها يحمل على الكراهة، لتسالم الأصحاب، ولموثق إسحاق المتقدم.
(و) مما اشتهر أنه يكره الوقوف (قاعد أو راكبا)، وعن التذكرة: عندنا الركوب والعقود مكروهان ولكن قد تقدم خبر محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى، قال: رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء الخ، كما مر ما عن كشف اللثام من المنع عن الركوب وجوابه.
وقد يقال: إن الركوب أفضل، لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف راكبا، وفيه: ما عن المنتهى من أنه يمكن أن فعل ذلك كان بيانا للجواز كما طاف راكبا، ومع ذلك كله، الافتاء بكراهة الركوب أو القعود مطلقا، مع عدم الدليل سوى الاشتهار بين الفقهاء، مشكل جدا.
ثم إنه في المقام مستحبات أخر تتضمن النصوص جملة منها، أوكلنا بيانها إلى الكتب المفصلة.