____________________
صحيح المدين فهو مطلق بالنسبة إلى النعامة، فيقيد اطلاقه بنصوص المد، فالأظهر هو الاجتزاء بالمد.
وقد ظهر مما قدمناه أنه لو زاد قيمتها عن ستين مدا يكون الزايد له، وأما لو نقصت، فالظاهر كما مر عدم الخلاف في أنه لا يلزمه أيضا الاتمام من غير من أطلق الاطعام.
وعن الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد.
ويشهد به صحيح زرارة ومحمد ومرسل جميل، وبهما يقيد اطلاق ما دل اطعام ستين مسكينا.
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن قوله (أو عدل ذلك صياما) قال عليه السلام: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به (1) الظاهر في عدم كون الزايد له فيحمل على إرادة الصدقة على الوجه المذكور في الصحاح الأخر.
تذييل في بيان أمور:
1 - إن المحكي عن الحلبيين أنه مع العجز عن البدنة ينتقل الفرض إلى الصوم، وحيث إنه لا دليل عليه ومخالف للكتاب والسنة، فيتعين حمل كلامهما على صورة العجز عن البدنة عينا وقيمة.
2 - إن خبر داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال عليه السلام: إذا لم يجد بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام
وقد ظهر مما قدمناه أنه لو زاد قيمتها عن ستين مدا يكون الزايد له، وأما لو نقصت، فالظاهر كما مر عدم الخلاف في أنه لا يلزمه أيضا الاتمام من غير من أطلق الاطعام.
وعن الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد.
ويشهد به صحيح زرارة ومحمد ومرسل جميل، وبهما يقيد اطلاق ما دل اطعام ستين مسكينا.
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن قوله (أو عدل ذلك صياما) قال عليه السلام: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به (1) الظاهر في عدم كون الزايد له فيحمل على إرادة الصدقة على الوجه المذكور في الصحاح الأخر.
تذييل في بيان أمور:
1 - إن المحكي عن الحلبيين أنه مع العجز عن البدنة ينتقل الفرض إلى الصوم، وحيث إنه لا دليل عليه ومخالف للكتاب والسنة، فيتعين حمل كلامهما على صورة العجز عن البدنة عينا وقيمة.
2 - إن خبر داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال عليه السلام: إذا لم يجد بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام