____________________
حك الجسد المفضي إلى ادمائه وعن جماعة أنه يكره حك الجسد المفضي إلى ادمائه، وذهب جماعة إلى حرمته.
واستدل للحرمة بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه (1).
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن المحرم، كيف يحك رأسه؟ قال:
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (2).
وأجيب عنه بأنه لا بد من حملها عن الكراهة، لما هو صريح في الجواز، وهو موثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال:
يحكه، فإن سال الدم فلا بأس (3).
ورده في الجواهر بأن الموثق ظاهر في الضرورة، بناءا على انسباقها من الأذية فيه، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع الادماء بلا معارض.
وفيه: أنه لو سلم مساوقة الأذية للضرورة أنه لم يفرض في الموثق أن ترك الحك يؤذيه، بل المفروض إيذاء الجرب، فالحك رخص فيه مطلقا كان مضطرا إليه أم لا، ثم إن حك الجرب له فردان: ما يوجب سيلان الدم، وما لا يوجب ذلك، ولم ينبه الإمام عليه السلام على أنه يجب التحفظ على عدم خروج الدم إن أمكن.
فالحق أن الموثق مطلق ويوجب رفع اليد عن ظهور الخبرين في الحرمة، ويحملان على الكراهة، فالأظهر هو الكراهة.
واستدل للحرمة بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه (1).
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن المحرم، كيف يحك رأسه؟ قال:
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (2).
وأجيب عنه بأنه لا بد من حملها عن الكراهة، لما هو صريح في الجواز، وهو موثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال:
يحكه، فإن سال الدم فلا بأس (3).
ورده في الجواهر بأن الموثق ظاهر في الضرورة، بناءا على انسباقها من الأذية فيه، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع الادماء بلا معارض.
وفيه: أنه لو سلم مساوقة الأذية للضرورة أنه لم يفرض في الموثق أن ترك الحك يؤذيه، بل المفروض إيذاء الجرب، فالحك رخص فيه مطلقا كان مضطرا إليه أم لا، ثم إن حك الجرب له فردان: ما يوجب سيلان الدم، وما لا يوجب ذلك، ولم ينبه الإمام عليه السلام على أنه يجب التحفظ على عدم خروج الدم إن أمكن.
فالحق أن الموثق مطلق ويوجب رفع اليد عن ظهور الخبرين في الحرمة، ويحملان على الكراهة، فالأظهر هو الكراهة.