____________________
حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه، انتهى.
وفيه: أن الأمر بادخال الشئ في الوجود يستلزم الأمر بادخال أبعاضه، إذ لا يدخل الشئ في الوجود إلا بدخول أبعاضه، وهذا لا يتم في طرف النهي، فإن عدم ادخال الشئ في الوجود كما يكون بعدم ادخال جميع أبعاضه، كذلك قد يكون بعدم ادخال جزء من أبعاضه، إذا لكل ينتفي بانتفاء الجزء.
فالأولى أن يستدل له بصحيح ابن سنان - المتقدم -: فيمن يتأذى من حر الشمس فيستتر بطرف ثوبه، قال عليه السلام: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك، فإن اطلاق إصابة الرأس المحرمة يشمل إصابة بعض الرأس.
الستر باليد 4 - قال في المنتهى: لو ستر رأسه بيده، أو بعض أعضائه ببعض، فالوجه الجواز، انتهى. ومثله في التذكرة، وعن الشيخ أيضا، وتبعهما جمع من المحققين كصاحبي الجواهر والمستند وغيرهما.
وعن الشهيد في الدروس المنع.
والأول وأظهر، لا لما أفاده المصنف - ره - بأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر - ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة - فإن ذلك قابل للمنع ولا لوجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضي لستره باليد في الجملة، فإنه يمكن الالتزام بالتخصيص.
ولا لصحيح معاوية عن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (1).
وفيه: أن الأمر بادخال الشئ في الوجود يستلزم الأمر بادخال أبعاضه، إذ لا يدخل الشئ في الوجود إلا بدخول أبعاضه، وهذا لا يتم في طرف النهي، فإن عدم ادخال الشئ في الوجود كما يكون بعدم ادخال جميع أبعاضه، كذلك قد يكون بعدم ادخال جزء من أبعاضه، إذا لكل ينتفي بانتفاء الجزء.
فالأولى أن يستدل له بصحيح ابن سنان - المتقدم -: فيمن يتأذى من حر الشمس فيستتر بطرف ثوبه، قال عليه السلام: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك، فإن اطلاق إصابة الرأس المحرمة يشمل إصابة بعض الرأس.
الستر باليد 4 - قال في المنتهى: لو ستر رأسه بيده، أو بعض أعضائه ببعض، فالوجه الجواز، انتهى. ومثله في التذكرة، وعن الشيخ أيضا، وتبعهما جمع من المحققين كصاحبي الجواهر والمستند وغيرهما.
وعن الشهيد في الدروس المنع.
والأول وأظهر، لا لما أفاده المصنف - ره - بأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر - ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة - فإن ذلك قابل للمنع ولا لوجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضي لستره باليد في الجملة، فإنه يمكن الالتزام بالتخصيص.
ولا لصحيح معاوية عن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (1).