____________________
اتحادهما.
وعن كشف اللثام: لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة، ولا بين القولين كما يظهر من المختلف، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة، إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم من ذلك، انتهى.
فإن ثبت ذلك فلا كلام، وإن كان مجملا يحمل على المبين وهو ما في النصوص السابقة، وإن ثبت أنه أعم من البدنة يقيد اطلاقه بما تقدم، وإن كان مغايرا معها وقع التعارض بين النصوص، ولا يصح الجمع بينها بالتخيير، لأن كلا من الطائفتين تدل على تعين ما تضمنته، فالجمع بالتخيير ليس عرفيا، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، وهي تقتضي تقديم نصوص البدنة للشهرة وأصحية السند.
فالمتحصل من ما ذكرناه تعين البدنة والمراد بها الإبل، والأظهر كفاية غير ذوات الأرحام، وإن كانت هي أفضل وأحوط.
تنبيهان ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: قال في الجواهر - وفاقا للرياض -: إنه لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر فيها السن المعتبر في الهدي، انتهى.
الظاهر أنه يمكن أن يستدل لاعتبار ذلك السن بالنصوص الصحيحة، منها المرتضوي: يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، من الضأن الجذع (1) فإن اطلاقها شامل للمقام.
وعن كشف اللثام: لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة، ولا بين القولين كما يظهر من المختلف، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة، إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم من ذلك، انتهى.
فإن ثبت ذلك فلا كلام، وإن كان مجملا يحمل على المبين وهو ما في النصوص السابقة، وإن ثبت أنه أعم من البدنة يقيد اطلاقه بما تقدم، وإن كان مغايرا معها وقع التعارض بين النصوص، ولا يصح الجمع بينها بالتخيير، لأن كلا من الطائفتين تدل على تعين ما تضمنته، فالجمع بالتخيير ليس عرفيا، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، وهي تقتضي تقديم نصوص البدنة للشهرة وأصحية السند.
فالمتحصل من ما ذكرناه تعين البدنة والمراد بها الإبل، والأظهر كفاية غير ذوات الأرحام، وإن كانت هي أفضل وأحوط.
تنبيهان ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: قال في الجواهر - وفاقا للرياض -: إنه لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر فيها السن المعتبر في الهدي، انتهى.
الظاهر أنه يمكن أن يستدل لاعتبار ذلك السن بالنصوص الصحيحة، منها المرتضوي: يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، من الضأن الجذع (1) فإن اطلاقها شامل للمقام.