____________________
ضعيف، لأنه بعد العمل به في الحكم الأول لا وجه لطرحه في الحكم الثاني أصلا.
ولو كان العاقد والمرأة محرمين دون الزوج لا تجب الكفارة، لاختصاص النص بصورة احرام الزوج.
وفي ثبوت الكفارة لا فرق بين الدخول في حال الاحرام أو الاحلال، لاطلاق النص، هذا بالنسبة إلى الكفارة، وأما بالنسبة إلى وجوب الحج في القابل والاتمام، فقد تقدم الكلام فيهما في مسألة الجماع في حال الاحرام، فراجع.
كفارة التطيب (الثانية: من تطيب لزمه شاة، سواء الصبغ والاطلاء والبخور والأكل) كما هنا، وفي الشرايع اجماعا كما في المنتهى، وزيد فيهما: بعد الاطلاء ابتداءا واستدامة، وعن التذكرة زيادة قوله: شما ومسا، علق به بالبدن أو عبقت به الرائحة، واحتقانا واكتحالا واسعاطا لا لضرورة، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح، أو يباشر به بدنه وثياب بدنه، ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فإن تعمد ذلك وجبت الفدية.
ومن الفقهاء من لم يذكر له الكفارة أصلا كالديلمي، ومنهم من ذكرها للتدهن خاصة كابن سعيد، ومنهم من ذكرها لا كل الطعام المطيب خاصة كالمفيد وابن حمزة، ومنهم من ذكرها للأكل وشم الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس وصرح بالنفي يما عدا ذلك كالحلبي، ومنهم من زاد على الأخير الاستعمال الدهن الطيب ونفي الكفارة عما عدا ما ذكره بالاجماع والأخبار والأصل كالخلاف، إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في كلماتهم.
والنصوص الواردة في المقام أيضا مختلفة:
ولو كان العاقد والمرأة محرمين دون الزوج لا تجب الكفارة، لاختصاص النص بصورة احرام الزوج.
وفي ثبوت الكفارة لا فرق بين الدخول في حال الاحرام أو الاحلال، لاطلاق النص، هذا بالنسبة إلى الكفارة، وأما بالنسبة إلى وجوب الحج في القابل والاتمام، فقد تقدم الكلام فيهما في مسألة الجماع في حال الاحرام، فراجع.
كفارة التطيب (الثانية: من تطيب لزمه شاة، سواء الصبغ والاطلاء والبخور والأكل) كما هنا، وفي الشرايع اجماعا كما في المنتهى، وزيد فيهما: بعد الاطلاء ابتداءا واستدامة، وعن التذكرة زيادة قوله: شما ومسا، علق به بالبدن أو عبقت به الرائحة، واحتقانا واكتحالا واسعاطا لا لضرورة، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح، أو يباشر به بدنه وثياب بدنه، ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فإن تعمد ذلك وجبت الفدية.
ومن الفقهاء من لم يذكر له الكفارة أصلا كالديلمي، ومنهم من ذكرها للتدهن خاصة كابن سعيد، ومنهم من ذكرها لا كل الطعام المطيب خاصة كالمفيد وابن حمزة، ومنهم من ذكرها للأكل وشم الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس وصرح بالنفي يما عدا ذلك كالحلبي، ومنهم من زاد على الأخير الاستعمال الدهن الطيب ونفي الكفارة عما عدا ما ذكره بالاجماع والأخبار والأصل كالخلاف، إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في كلماتهم.
والنصوص الواردة في المقام أيضا مختلفة: