____________________
والنصوص المتقدمة تشهد للأول، ولم يذكروا للثاني دليلا سوى ما تضمن أن الحج عرفة، وما دل على أن من وقف بعرفة فقد تم حجة، وهما مع ضعف سنديهما محمولان على التقية، أو على غير ظاهرهما، وعلى أي تقدير لا يصلحان للمقاومة مع ما تقدم.
لو عجز عن البدنة (ولو جامع) المحرم (قبل طواف الزيارة لزمه بدنة) كما مر في مسألة الجماع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، لأن المقام من مصاديقها، وإنما أعاده لبيان حكم الأبدال، قال: (فإن عجز عنها فبقرة أو شاة) وهو المحكي عن التهذيب والقواعد والنافع، وفي التذكرة والمنتهى وعن المبسوط والتحرير والمهذب والتلخيص:
فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة:
وأما النصوص فليس فيها شئ يدل على أحد الترتيبين، نعم في صحيح علي ابن جعفر - المتقدم - عن أخيه عليه السلام: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة وفي صحيح الحلبي: وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (1).
وفي صحيحة الآخر: وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (2).
ويمكن الاستدلال بها على القول الأول بعد حمل الأخيرين على إرادة الترتيب لا التخيير بقرينة الاجماع وسائر النصوص كما تقدم، بأن يقال: إن مقتضى الأول أنه مع العجز تتعين الشاة، ومقتضى الأخيرين أنه تتعين البقرة، فالجمع بينهما
لو عجز عن البدنة (ولو جامع) المحرم (قبل طواف الزيارة لزمه بدنة) كما مر في مسألة الجماع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، لأن المقام من مصاديقها، وإنما أعاده لبيان حكم الأبدال، قال: (فإن عجز عنها فبقرة أو شاة) وهو المحكي عن التهذيب والقواعد والنافع، وفي التذكرة والمنتهى وعن المبسوط والتحرير والمهذب والتلخيص:
فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة:
وأما النصوص فليس فيها شئ يدل على أحد الترتيبين، نعم في صحيح علي ابن جعفر - المتقدم - عن أخيه عليه السلام: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة وفي صحيح الحلبي: وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (1).
وفي صحيحة الآخر: وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (2).
ويمكن الاستدلال بها على القول الأول بعد حمل الأخيرين على إرادة الترتيب لا التخيير بقرينة الاجماع وسائر النصوص كما تقدم، بأن يقال: إن مقتضى الأول أنه مع العجز تتعين الشاة، ومقتضى الأخيرين أنه تتعين البقرة، فالجمع بينهما