____________________
السلام: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (1) ونحوه صحيحة الآخر (2) بل يعارضه ما سيأتي في مسائل النظر بشهوة والتقبيل وما شاكل.
وأما موثق إسحاق، فهو أعم من المطلوب من جهة عدم فرض قصد خروج المني من العبث، وأخص منه من جهة الاختصاص بالفعل الخاص، فلا مانع من الالتزام بذلك في خصوص مورده، كما عن الشيخ - الذي هو الأصل في هذا القول - من القول به، وقواه سيد الرياض.
ودعوى أنه يثبت ذلك في غير العبث بالذكر من أنواع ما يستمنى به - أما لعدم خصوصية للعبث بالذكر، وأما لأنه أقبح من اتيان الأهل الثابت فيه الأمران - أو لحسن مسمع الذي رواه الإسكافي: إذا نزل الماء إما بعبث بحرمته (بجزء منه خ ل) أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي جامع، مندفعة بأن الأولين علة مستنبطة، والثالث ليس بحجة لعدم القطع بكونه رواية، مع أنه لا يكون صريحا في وجوب القضاء إلا بتعميم المماثلة، وهو محل نظر.
الجماع في احرام العمرة (ولو جامع في احرام العمرة قبل السعي بطلت) عمرته (وعليه بدنة وقضائها واتمامها) كما صرح به غير واحد، وظاهر المنتهى الاتفاق عليه في الجملة.
وتفصيل القول بالبحث في جهات:
1 - لا اشكال فتوى ونصا في أن الجماع في احرام العمرة المفردة قبل السعي
وأما موثق إسحاق، فهو أعم من المطلوب من جهة عدم فرض قصد خروج المني من العبث، وأخص منه من جهة الاختصاص بالفعل الخاص، فلا مانع من الالتزام بذلك في خصوص مورده، كما عن الشيخ - الذي هو الأصل في هذا القول - من القول به، وقواه سيد الرياض.
ودعوى أنه يثبت ذلك في غير العبث بالذكر من أنواع ما يستمنى به - أما لعدم خصوصية للعبث بالذكر، وأما لأنه أقبح من اتيان الأهل الثابت فيه الأمران - أو لحسن مسمع الذي رواه الإسكافي: إذا نزل الماء إما بعبث بحرمته (بجزء منه خ ل) أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي جامع، مندفعة بأن الأولين علة مستنبطة، والثالث ليس بحجة لعدم القطع بكونه رواية، مع أنه لا يكون صريحا في وجوب القضاء إلا بتعميم المماثلة، وهو محل نظر.
الجماع في احرام العمرة (ولو جامع في احرام العمرة قبل السعي بطلت) عمرته (وعليه بدنة وقضائها واتمامها) كما صرح به غير واحد، وظاهر المنتهى الاتفاق عليه في الجملة.
وتفصيل القول بالبحث في جهات:
1 - لا اشكال فتوى ونصا في أن الجماع في احرام العمرة المفردة قبل السعي