____________________
مع أنه يرد على الاستدلال بهما أن المراد بالقيمة يمكن أن يكون هو الفداء، كما استعملت فيه في بعض النصوص.
وأما الطائفة الأولى فلأن جملة منها متضمنة للفظ الفداء، وهو يطلق على كل ما هو جزاء للشئ، قيمة كانت أو غيرها، من جنسه أو من غير جنسه، فلا تدل تلك النصوص على ما هو المطلوب لهم، وهو ما ثبت في قتله، وجملة منها متضمنة للشاة، وقد أمر في صحيح الحذاء بالشاة في كل بيض النعامة، وبها في أكل مطلق ما لا ينبغي أكله في صحيح زرارة، وفي أكل مطلق الصيد في خبر يوسف، وأما صحيح أبان فيحتمل أن يكون البدنة لتضاعف الجزاء كما عن كشف اللثام.
فظهر بما ذكرناه أن ما اختاره جمع من الأساطين من أن الفداء هو الشاة مطلقا هو الأصح.
الحكم الثاني: إنه إن أكل ما قتله عليه فدائان: فداء للقتل، وفداء للأكل، وهو متين، وسيأتي الكلام فيه تحت عنوان عام، فانتظر.
لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد (ولو اشترك جماعة في قتله) أي قتل صيد (فعلى كل واحد فداء) بلا خلاف.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه صريحا أو ظاهرا مستفيض، انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال عليه السلام: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال عليه السلام: إذا أصبتم بمثل
وأما الطائفة الأولى فلأن جملة منها متضمنة للفظ الفداء، وهو يطلق على كل ما هو جزاء للشئ، قيمة كانت أو غيرها، من جنسه أو من غير جنسه، فلا تدل تلك النصوص على ما هو المطلوب لهم، وهو ما ثبت في قتله، وجملة منها متضمنة للشاة، وقد أمر في صحيح الحذاء بالشاة في كل بيض النعامة، وبها في أكل مطلق ما لا ينبغي أكله في صحيح زرارة، وفي أكل مطلق الصيد في خبر يوسف، وأما صحيح أبان فيحتمل أن يكون البدنة لتضاعف الجزاء كما عن كشف اللثام.
فظهر بما ذكرناه أن ما اختاره جمع من الأساطين من أن الفداء هو الشاة مطلقا هو الأصح.
الحكم الثاني: إنه إن أكل ما قتله عليه فدائان: فداء للقتل، وفداء للأكل، وهو متين، وسيأتي الكلام فيه تحت عنوان عام، فانتظر.
لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد (ولو اشترك جماعة في قتله) أي قتل صيد (فعلى كل واحد فداء) بلا خلاف.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه صريحا أو ظاهرا مستفيض، انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال عليه السلام: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال عليه السلام: إذا أصبتم بمثل