____________________
بذنوب المجرمين (1)، والظاهر عدم شمول قاعدة نفي العسر والحرج لها، فإن العسر والحرج الرافعين ليسا عبارة عن مطلق المشقة بل التي لا تتحمل عادة.
الثانية: ما لا يتحمل عادة - أي يصعب تحملها - وهي وإن كانت مشمولة لقاعدة نفي العسر والحرج، إلا أنه يشملها أيضا منطوق صحيح ابن الحجاج، فإن المراد من عدم الاستطاعة هو العرفي منه، فيلازم مع العسر والحرج، وبالجملة كل ما هو حرجي لا يستطاع عرفا.
مع أنه لو سلم أعمية الحرج منه - فتقدم أدلة نفي العسر والحرج علي تلك الأدلة إنما هو بالحكومة، كتقدمها على ساير الأدلة، ولا وجه للرجوع إلى المرجحات.
ومع الاغماض عنها والرجوع إلى المرجحات، لا بد أولا من ملاحظة المرجحات التي قبل الموافقة للكتاب، فتأمل.
فتحصل أن الضرورة الرافعة للتكليف هي ما أوجبت التضرر، والأذية، أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة.
الاضطرار إلى التظليل من أول الاحرام 10 - لو اضطر إلى التظليل من أول الاحرام، كما إذا فرض انحصار المركب بالطائرة ولم يمكن رفع سقفها وركبها من الميقات، أو كان راكبا ووصل إليه بناءا على كفايته، أو نذر الاحرام قبل الميقات من أول ما يركب الطيارة من منزله، فقد يستشكل فيه - بناءا على كون الاحرام هو النية وتوطئة النفس على ترك المحرمات، إما وحدها أو مع غيرها - بأنه غير ناو لترك التظليل، ولا موطن النفس على تركه، فلا يتمكن
الثانية: ما لا يتحمل عادة - أي يصعب تحملها - وهي وإن كانت مشمولة لقاعدة نفي العسر والحرج، إلا أنه يشملها أيضا منطوق صحيح ابن الحجاج، فإن المراد من عدم الاستطاعة هو العرفي منه، فيلازم مع العسر والحرج، وبالجملة كل ما هو حرجي لا يستطاع عرفا.
مع أنه لو سلم أعمية الحرج منه - فتقدم أدلة نفي العسر والحرج علي تلك الأدلة إنما هو بالحكومة، كتقدمها على ساير الأدلة، ولا وجه للرجوع إلى المرجحات.
ومع الاغماض عنها والرجوع إلى المرجحات، لا بد أولا من ملاحظة المرجحات التي قبل الموافقة للكتاب، فتأمل.
فتحصل أن الضرورة الرافعة للتكليف هي ما أوجبت التضرر، والأذية، أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة.
الاضطرار إلى التظليل من أول الاحرام 10 - لو اضطر إلى التظليل من أول الاحرام، كما إذا فرض انحصار المركب بالطائرة ولم يمكن رفع سقفها وركبها من الميقات، أو كان راكبا ووصل إليه بناءا على كفايته، أو نذر الاحرام قبل الميقات من أول ما يركب الطيارة من منزله، فقد يستشكل فيه - بناءا على كون الاحرام هو النية وتوطئة النفس على ترك المحرمات، إما وحدها أو مع غيرها - بأنه غير ناو لترك التظليل، ولا موطن النفس على تركه، فلا يتمكن