____________________
كفارة النظر (ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة) كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والنافع والقواعد، بل هو خيرة الأكثر كما اعترف به غير واحد، وإن كان تعبير الأكثر هكذا: عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة، إلا أن الظاهر اتحاد المراد.
وكيف كان، فالنصوص على طوائف:
إحداها: ما يدل على أن من نظر إلى غير أهله فأنزل فعليه دم، وإلا فلا شئ عليه، كصحيح معاوية في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال عليه السلام: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى ولا يعد وليس عليه شئ (1).
الثانية: ما يدل على أن الموجب للكفارة النظر إلى ما لا يحل له، وهي موثقة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، قال عليه السلام: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما يحل له (2).
صريح الأخير أن الكفارة لأجل النظر خاصة، والأول يدل على أن النظر من غير الامناء لا يوجب الكفارة، فالجمع بينهما يقتضي البناء على أن الموجب للكفارة هو النظر المؤدي إلى الامناء لا مطلقا، كما أن الجمع بينهما يقتضي البناء على أن
وكيف كان، فالنصوص على طوائف:
إحداها: ما يدل على أن من نظر إلى غير أهله فأنزل فعليه دم، وإلا فلا شئ عليه، كصحيح معاوية في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال عليه السلام: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى ولا يعد وليس عليه شئ (1).
الثانية: ما يدل على أن الموجب للكفارة النظر إلى ما لا يحل له، وهي موثقة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، قال عليه السلام: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما يحل له (2).
صريح الأخير أن الكفارة لأجل النظر خاصة، والأول يدل على أن النظر من غير الامناء لا يوجب الكفارة، فالجمع بينهما يقتضي البناء على أن الموجب للكفارة هو النظر المؤدي إلى الامناء لا مطلقا، كما أن الجمع بينهما يقتضي البناء على أن