____________________
كفارة قص الأظفار (الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام) إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين (و) حينئذ ف (في) أظفار (يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس، ولو تعدد فشاتان) على ما هو المشهور بين الأصحاب، وفي المنتهى دعوى الاجماع عليه.
وعن الإسكافي: في كل ظفر مد أو قيمته مخيرا بينهما، إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم.
وعن الحلبي: لقص كل ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم، وكذلك حكم أظفار رجليه.
وعن العماني: من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
أما الأخبار:
فمنها: ما يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال عليه السلام:
عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال عليه السلام: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان (1).
هكذا رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن مهزيار عن أبي بصير، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن
وعن الإسكافي: في كل ظفر مد أو قيمته مخيرا بينهما، إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم.
وعن الحلبي: لقص كل ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم، وكذلك حكم أظفار رجليه.
وعن العماني: من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
أما الأخبار:
فمنها: ما يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال عليه السلام:
عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال عليه السلام: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان (1).
هكذا رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن مهزيار عن أبي بصير، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن