____________________
من استمنى بفعل - كالعبث بيده، أو بملاعبة غيره، أو غير ذلك - وقصد الامناء وأنزل عليه بدنة بلا خلاف، وإن قيده بعضهم بكونه باليد.
إنما الخلاف في أنه هل يجب عليه القضاء كما عن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع والمختلف، بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر، وظاهره اختياره كالشهيدين والكركي، أم لا يجب كما عن الحلي والحلبي والشيخ في الخلاف والاستبصار وفي الشرايع وجماعة؟ وجهان.
استدل للأول بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال عليه السلام: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (1).
وبصحيح ابن الحجاج، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2) بدعوى أن الكفارة ليس خصوص البدنة، بل الحج من قابل منها.
ولكن يرد على الصحيح، أولا: ظهوره في الدم وما شاكل، ولا تشمل الكفارة الحج من قابل.
وثانيا: أنه يعارضه ما دل من النصوص على أن من جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، كصحيح معاوية - المتقدم - في المحرم يقع على أهله، قال عليه
إنما الخلاف في أنه هل يجب عليه القضاء كما عن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع والمختلف، بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر، وظاهره اختياره كالشهيدين والكركي، أم لا يجب كما عن الحلي والحلبي والشيخ في الخلاف والاستبصار وفي الشرايع وجماعة؟ وجهان.
استدل للأول بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال عليه السلام: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (1).
وبصحيح ابن الحجاج، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2) بدعوى أن الكفارة ليس خصوص البدنة، بل الحج من قابل منها.
ولكن يرد على الصحيح، أولا: ظهوره في الدم وما شاكل، ولا تشمل الكفارة الحج من قابل.
وثانيا: أنه يعارضه ما دل من النصوص على أن من جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، كصحيح معاوية - المتقدم - في المحرم يقع على أهله، قال عليه