____________________
إلى أن مرسله من أصحاب الاجماع عمل الأصحاب به، فلا اشكال في سنده، ودلالته واضحة فلا توقف في الحكم.
ومدرك الثاني صحيح ابن سنان عنه عليه السلام في محرم ذبح طيرا: أن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (1) ولكن يجب تقييد اطلاقه بالمرسل المتقدم.
ومدرك الثالث خبر سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام عما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل، قال عليه السلام: قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عدم دم (2) ولكنه قاصر سندا لا يعتمد عليه، فلا يصلح للمعارضة فما هو المشهور أظهر.
كفارة قتل الجرادة (وفي) قتل (الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام) كما عن المقنعة والنافع والقواعد والغنية بل والمراسم، وإن عبر جمع منهم بما هو أعم من القتل كما في المتن، وفي كل منهما قول آخر بل أقوال، فالكلام في موردين:
الأول: في قتل الجرادة، قد عرفت أن جمعا من الأصحاب ذهبوا إلى أن فيه كفا من طعام، وعن الفقيه والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع والسرائر أن فيه تمرة، وإن عبروا بأن في الجرادة تمرة، وعن التهذيب والمبسوط والتحرير، وفي المنتهى والتذكرة والمستند، وعن الشهيدين وغيرهما، أن فيه الفداء كفا من طعام أو تمرة مخيرا بينهما.
ومدرك الثاني صحيح ابن سنان عنه عليه السلام في محرم ذبح طيرا: أن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (1) ولكن يجب تقييد اطلاقه بالمرسل المتقدم.
ومدرك الثالث خبر سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام عما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل، قال عليه السلام: قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عدم دم (2) ولكنه قاصر سندا لا يعتمد عليه، فلا يصلح للمعارضة فما هو المشهور أظهر.
كفارة قتل الجرادة (وفي) قتل (الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام) كما عن المقنعة والنافع والقواعد والغنية بل والمراسم، وإن عبر جمع منهم بما هو أعم من القتل كما في المتن، وفي كل منهما قول آخر بل أقوال، فالكلام في موردين:
الأول: في قتل الجرادة، قد عرفت أن جمعا من الأصحاب ذهبوا إلى أن فيه كفا من طعام، وعن الفقيه والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع والسرائر أن فيه تمرة، وإن عبروا بأن في الجرادة تمرة، وعن التهذيب والمبسوط والتحرير، وفي المنتهى والتذكرة والمستند، وعن الشهيدين وغيرهما، أن فيه الفداء كفا من طعام أو تمرة مخيرا بينهما.