____________________
بقية مكروهات الاحرام (و) من المكروهات: (الاحرام في الثياب الوسخة)، لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ، قال عليه السلام: لا، ولا أقول أنه حرام، ولكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (1).
(و) كذا يكره في الثياب (المعلمة) لجملة من النصوص، كخبر معاوية، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره (2) هذا بالنسبة إلى الرجل، وأما المرأة فلا كراهة لاحرامها فيها، لخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة، قال: ولا بأس بالعلم في الثوب (3) ونحوه غيره.
استعمال الحناء للزينة (و) مما وقع الخلاف في حرمته وكراهته استعمال (الحناء للزينة)، فعن المقنعة والاقتصاد والمنتهى والمختلف والمسالك حرمته، وعن الأكثر أنه مكروه.
واستدل للحرمة بتعليل المنع عن النظر والمرآة والاكتحال بالسواد بأنهما زينة، بل مقتضاه الحرمة وإن لم يقصد به الزينة، لعدم توقف صدقها على القصد ولكن
(و) كذا يكره في الثياب (المعلمة) لجملة من النصوص، كخبر معاوية، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره (2) هذا بالنسبة إلى الرجل، وأما المرأة فلا كراهة لاحرامها فيها، لخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة، قال: ولا بأس بالعلم في الثوب (3) ونحوه غيره.
استعمال الحناء للزينة (و) مما وقع الخلاف في حرمته وكراهته استعمال (الحناء للزينة)، فعن المقنعة والاقتصاد والمنتهى والمختلف والمسالك حرمته، وعن الأكثر أنه مكروه.
واستدل للحرمة بتعليل المنع عن النظر والمرآة والاكتحال بالسواد بأنهما زينة، بل مقتضاه الحرمة وإن لم يقصد به الزينة، لعدم توقف صدقها على القصد ولكن