____________________
رفع القلم، ولكن قد حقق في محله أن حديث الرفع رافع التكليف لا مثبت، فلا يصلح لاثبات صحة المأتي به وبذلك كله ظهر تمامية ما أفاده الشيخ في محكي التهذيب: من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف الفريضة، فليعد وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف انتهى.
3 - لو كان جنبا أو على غير وضوء، ولم يجد الماء في الوقت المضروب للطواف، تيمم وطاف وصح طوافه، لعموم دليل إباحة التربية ما تبيحه المائية.
ولكن نسب إلى فخر المحققين بن المصنف ره أنه منع من استباحة اللبث في المساجد ودخول المسجدين بها، وأفاد سيد المدارك: أن مقتضاه عدم استباحه الطواف به، وفي الجواهر: قلت: وهو كذلك، انتهى.
أقول: قد مر الكلام فيما أفاده الفخر في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث التيمم، وبينا هناك أنه لا وجه للمنع منها.
وعلى القول بالمنع، ليس مقتضاه عدم استباحه الطواف به، به لما مر من أن الطواف غير الكون في المسجد، وعليه فقع التزاحم بين الأمر بالطواف والنهي عن الكون في المسجد، وحيث لا يكون أهمية أحدهما محرزة فيحكم بالتخيير، فله أن يتيمم ويطوف ويصح طوافه حينئذ، والله العالم.
إزالة النجاسة من شرائط الطواف (و) منها (إزالة النجاسة عن الثوب والبدن) في الواجب والمندوب كما عن الأكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه.
وعن الإسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية وفي المستند عدم
3 - لو كان جنبا أو على غير وضوء، ولم يجد الماء في الوقت المضروب للطواف، تيمم وطاف وصح طوافه، لعموم دليل إباحة التربية ما تبيحه المائية.
ولكن نسب إلى فخر المحققين بن المصنف ره أنه منع من استباحة اللبث في المساجد ودخول المسجدين بها، وأفاد سيد المدارك: أن مقتضاه عدم استباحه الطواف به، وفي الجواهر: قلت: وهو كذلك، انتهى.
أقول: قد مر الكلام فيما أفاده الفخر في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث التيمم، وبينا هناك أنه لا وجه للمنع منها.
وعلى القول بالمنع، ليس مقتضاه عدم استباحه الطواف به، به لما مر من أن الطواف غير الكون في المسجد، وعليه فقع التزاحم بين الأمر بالطواف والنهي عن الكون في المسجد، وحيث لا يكون أهمية أحدهما محرزة فيحكم بالتخيير، فله أن يتيمم ويطوف ويصح طوافه حينئذ، والله العالم.
إزالة النجاسة من شرائط الطواف (و) منها (إزالة النجاسة عن الثوب والبدن) في الواجب والمندوب كما عن الأكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه.
وعن الإسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية وفي المستند عدم