____________________
الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال عليه السلام: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصلهما قبل المغرب (1) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية، فلزومهما مما لا ينبغي التوقف فيه.
وأما قوله صلى الله عليه وآله للأعرابي الذي قال له هل علي غيرها أي غير الخمس: لا، إلا أن تتطوع (2) فغايته كونه مطلقا يقيد اطلاقه بما تقدم.
وكذا قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه، ولم يعد منها صلاة الطواف (3) مع أنه يحتمل كون المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره.
ثم إن تمام الكلام بالبحث في جهات:
محل ايقاع الصلاة الأولى: اختلفوا في محل ايقاع الصلاة:
ففي المتن والشرايع والتذكرة والمنتهى، وعن المبسوط والوسيلة والمراسم والنهاية والتحرير والارشاد وغيرها، أنه يجب ايقاعها في المقام.
وعن الصدوقين والإسكافي والمصباح ومختصره والمهذب للقاضي وجماعة من المتأخرين أنه يجب ايقاعها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
وعن الإقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع، أنه يجب ايقاعها عند المقام الشامل للخلف واحد الجانبين.
وأما قوله صلى الله عليه وآله للأعرابي الذي قال له هل علي غيرها أي غير الخمس: لا، إلا أن تتطوع (2) فغايته كونه مطلقا يقيد اطلاقه بما تقدم.
وكذا قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه، ولم يعد منها صلاة الطواف (3) مع أنه يحتمل كون المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره.
ثم إن تمام الكلام بالبحث في جهات:
محل ايقاع الصلاة الأولى: اختلفوا في محل ايقاع الصلاة:
ففي المتن والشرايع والتذكرة والمنتهى، وعن المبسوط والوسيلة والمراسم والنهاية والتحرير والارشاد وغيرها، أنه يجب ايقاعها في المقام.
وعن الصدوقين والإسكافي والمصباح ومختصره والمهذب للقاضي وجماعة من المتأخرين أنه يجب ايقاعها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
وعن الإقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع، أنه يجب ايقاعها عند المقام الشامل للخلف واحد الجانبين.