____________________
ونحوها غيرها.
وبها يحمل الأمر في صحيح معاوية وغيره بأخذ الشعر من المواضع الخاصة على الفضل والاستحباب، كما صرح به الأصحاب.
2 - المعروف بين الأصحاب لزوم التقصير في العمرة (و) أنه (لا يحلق رأسه) وعن الشيخ في الخلاف أنه يجوز الحلق، والتقصير أفضل، وقال المصنف ره في محكي.
المختلف بعد نقل قول الخلاف: وكان يذهب إليه والدي.
والأول أصح، للأمر به في النصوص المتقدمة، ولصحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام: وليس في المتعة إلا التقصير (1).
ويمكن أن يستشهد له بطوائف أخر من النصوص:
منها: النصوص المتضمنة لبطلان العمرة إذا أهل بالحج قبل التقصير.
ومنها: النصوص الواردة في صفة الحج المقتصرة على التقصير في عمرة التمتع.
ومنها: النصوص المثبتة للدم على الحالق رأسه.
ومنها غير ذلك فما عن الخلاف لا وجه له.
قال المصنف ره - في المنتهى مع بنائه على حرمة الحلق ووجوب التقصير: لو حلق رأسه أجزأه وسقط الدم، وفي الحدائق: كيف يجزيه ما لم يقم عليه دليل؟!.
أقول: يمكن أن يكون الوجه في الاجزاء ما أفاده الشهيد ره، قال: ولو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه، ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع، وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للنص على جوازه قولا وفعلا، انتهى.
ومن الغريب أنه قده بعد الاعتراض على ما أفاده المصنف ره نقل كلام الشهيد في الدروس، ثم قال: أقول: ما ذكره من الاحتمال المذكور ليس ببعيد، لكن
وبها يحمل الأمر في صحيح معاوية وغيره بأخذ الشعر من المواضع الخاصة على الفضل والاستحباب، كما صرح به الأصحاب.
2 - المعروف بين الأصحاب لزوم التقصير في العمرة (و) أنه (لا يحلق رأسه) وعن الشيخ في الخلاف أنه يجوز الحلق، والتقصير أفضل، وقال المصنف ره في محكي.
المختلف بعد نقل قول الخلاف: وكان يذهب إليه والدي.
والأول أصح، للأمر به في النصوص المتقدمة، ولصحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام: وليس في المتعة إلا التقصير (1).
ويمكن أن يستشهد له بطوائف أخر من النصوص:
منها: النصوص المتضمنة لبطلان العمرة إذا أهل بالحج قبل التقصير.
ومنها: النصوص الواردة في صفة الحج المقتصرة على التقصير في عمرة التمتع.
ومنها: النصوص المثبتة للدم على الحالق رأسه.
ومنها غير ذلك فما عن الخلاف لا وجه له.
قال المصنف ره - في المنتهى مع بنائه على حرمة الحلق ووجوب التقصير: لو حلق رأسه أجزأه وسقط الدم، وفي الحدائق: كيف يجزيه ما لم يقم عليه دليل؟!.
أقول: يمكن أن يكون الوجه في الاجزاء ما أفاده الشهيد ره، قال: ولو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه، ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع، وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للنص على جوازه قولا وفعلا، انتهى.
ومن الغريب أنه قده بعد الاعتراض على ما أفاده المصنف ره نقل كلام الشهيد في الدروس، ثم قال: أقول: ما ذكره من الاحتمال المذكور ليس ببعيد، لكن