____________________
المسالك: إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج أصله من البحر.
وكيف كان، فلا اشكال في جوازه، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض، ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح معاوية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي، فقال عليه السلام: ليس من الصيد، إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف (1) ونحوه غيره من الأخبار.
وقد مر الكلام في ذلك، إنما الكلام في المقام في خصوص ما يترتب على الصيد من الكفارة، وفيه قسمان، الأول: ما لكفارته بدل بالخصوص وفيه مباحث:
أما الأول:
كفارة قتل النعامة (ففي النعامة) وهي مثل البدنة في الصورة، وفي قتلها (بدنة) بلا خلاف فيه على فرض شمول البدنة للجزور، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وفي المنتهى:
وهو قول علمائنا أجمع، انتهى.
لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة (2).
وصحيح سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله عليه السلام: في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته (3)
وكيف كان، فلا اشكال في جوازه، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض، ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح معاوية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي، فقال عليه السلام: ليس من الصيد، إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف (1) ونحوه غيره من الأخبار.
وقد مر الكلام في ذلك، إنما الكلام في المقام في خصوص ما يترتب على الصيد من الكفارة، وفيه قسمان، الأول: ما لكفارته بدل بالخصوص وفيه مباحث:
أما الأول:
كفارة قتل النعامة (ففي النعامة) وهي مثل البدنة في الصورة، وفي قتلها (بدنة) بلا خلاف فيه على فرض شمول البدنة للجزور، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وفي المنتهى:
وهو قول علمائنا أجمع، انتهى.
لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة (2).
وصحيح سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله عليه السلام: في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته (3)